المسألة ٥٥عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٧ج ١ ص ١٧ وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة