المسألة ٥٦٥عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٦ج ١ ص ٥٦ وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة