المسألة ٥٦٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٦ج ١ ص ٥٦ وإن شاء اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة