فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه. ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه وله أسوة الغرماء في بقية دينه ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم وينفق على المفلس وعلى من
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد