المسألة ٦٢عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٨ج ١ ص ١٨ فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة