المسألة ٧٥٤عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٧٣ج ١ ص ٧٣ وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يراد على الفريضة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة