المسألة ٧٥٧عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٧٣ج ١ ص ٧٣ ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض صححتها كالتي قبلها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة