المسألة ٧٦٢عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٧٤ج ١ ص ٧٤ وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة