المسألة ٧٦٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٧٤ج ١ ص ٧٤ وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة