المسألة ٧٧٣عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٧٤ج ١ ص ٧٤ فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمائة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمائة للورثة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة