المسألة ٧٧٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٧٤ج ١ ص ٧٤ ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة