المسألة ٧٩٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٧٧ج ١ ص ٧٧ فإن كان لها ولد فله الربع ولها الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة