المسألة ٨٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٢١ج ١ ص ٢١ ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة