المسألة ٨٩٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٨٤ج ١ ص ٨٤ وإن اشترى أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة