فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العتق

العتق

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٦٢ مسألة
كتاب العتاق٣٧ مسألة
  1. العتق يقع من الحر البالغ في مكه

  2. فإذا قال لعبده أو أمتهأنت حر أو محرر أو قد حررتك أو أعتقتك فقد عتق نوى المولى العتق أو لم ينو

  3. وكذلك إذا قال: رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدن: أو قال لأمته: فرجك حر

  4. ولو قال: لا ملك لي عليك ونوي به الحرية عتق

  5. وإن لم ينو لم يعتق

  6. وكذلك كنايات العتق

  7. وإن قال: لا سلطان لي عليك ونوى به العتق لم يعتق

  8. وإن قال: هذا ابني وثبت على ذلك أو قال: هذا مولاي أو يا مولاي عتق

  9. وإن قال يا ابني أو يا أخي لم يعتق

  10. وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عليه عند أبي حنيفة رحمه الله

  11. وعندها لا يعتق

  12. وإن قال لأمته أنت طالق ونوى به الحرية وإن قال لعبده أنت مثل الحر لم يعتق

  13. وإن قال ما أنت إلا حر عتق عليه

  14. وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم منه عتق عليه

  15. وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق عليه ذلك البعض ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة رحمه الله

  16. وقالا يعتق كله

  17. وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق

  18. فإن كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتقه وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد

  19. وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله

  20. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار

  21. وإذا اشترى رجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب ولا ضمان عليه

  22. وكذلك إذا ورثاه

  23. فالشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى

  24. وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية عتق كله وسعى العبد لكل واحد منهما في نصيبه موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة

  25. وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانا موسرين فلا سعاية عليه وإن كانا معسرين سعى لهما وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر ولم يسع للمعسر

  26. ومن أعتق عبده لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصنم عتق

  27. وعتق المكره والسكران واقع

  28. وإذا أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح كما يصح في الطلاق

  29. وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلما عتق

  30. وإذا أعتق جارية حاملا عتق حملها

  31. وإن أعتق الحمل خاصة عتق ولم تعتق الأم

  32. وإذا أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق ولزمه المال

  33. ولو قال: إن أديت إلي ألفا فأنت حر صح وصار مأذونا

  34. فإن أحضر المال أجبر الحاكم المولى على قبضه وعتق العبد

  35. وولد الأمة من مولاها حر

  36. وولدها من زوجها مملوك لسيدها

  37. وولد الحرة من العبد حر

كتاب الولاء٢٥ مسألة
  1. إذا أعتق الرجل مملوكه فولاؤه له

  2. وكذلك المرأة تعتق

  3. فإن شرط أنه سائبه فالشرط باطل والولاء لمن أعتق

  4. وإذا أدى المكاتب عتق وولاؤه للمولى

  5. وكذلك إن عتق بعد موت المولى فولاؤه لورثة المولى

  6. فإن مات المولى عتق مدبره وأمهات أولاده وولاؤهم له

  7. ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له

  8. وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا

  9. فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم

  10. فإن أعتق العبد جر ولاء ابنه وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب

  11. ومن تزوج من العجم بمعتقه من العرب فولدت له أولاد فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة

  12. وولاء العتاقة تعصيب

  13. فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى منه

  14. وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق

  15. فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته

  16. وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن

  17. إذا ترك المولى ابنا أولاد ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني البن

  18. والولاء للكبر

  19. وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح

  20. وعقله على مولاه

  21. فإن مات ولا وارث له فميراثه للمولى

  22. وإن كان له وارث فهو أولى منه

  23. وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه

  24. فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره

  25. وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحد

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ١٢٩ مسألة
  1. إنما يصح إعتاق مكلف بِلَا حَجْرٍ وَإِحَاطَةِ دَيْنٍ

  2. وَلِغَرِيمِهِ رَدُّهُ أَوْ بَعْضِهِ

  3. إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ أَوْ يفيد مالا ولو قبل نفوذ البيع:

  4. رقيقا: لم يتعلق حق لازم به

  5. وبفك الرقبة والتحرير

  6. وَإِنْ فِي هَذَا الْيَوْمِ

  7. بِلَا قَرِينَةِ مَدْحٍ أو خلف أو دفع مكس

  8. وبلا ملك أو سبيل لي عليك

  9. إلا لجواب

  10. وبكوهبت لك نفسك

  11. وبكاسقني أو اذهب أو اعزب بالنية

  12. وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ إنْ عَلَّقَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي على البيع والشراء

  13. وَبِالِاشْتِرَاءِ الْفَاسِدِ فِي: إنْ اشْتَرَيْتُك:

  14. كَأَنْ اشْتَرَى نفسه فاسدا

  15. وَالشِّقْصُ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَوَلَدُ عَبْدِهِ مِنْ أمته وإن بعد يمينه

  16. والإنشاء فيمن يملكه

  17. أو لي أَوْ رَقِيقِي أَوْ عَبِيدِي أَوْ مَمَالِيكِي

  18. لَا عبيد عبيده:

  19. كأملكه أبدا

  20. وووجب بالنذر

  21. ولم يقض إلا ببيت معين

  22. وَهُوَ فِي خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ وَمُنِعَ مِنْ وَطْءٍ وبيع في صيغة حنث وعتق عضو وتمليكه العبد وجوابه: كالطلاق

  23. إلَّا لِأَجَلٍ

  24. وَإِحْدَاكُمَا فَلَهُ الِاخْتِيَارُ

  25. وَإِنْ حَمَلَتْ فأنت حرة: فله وطؤها في كل طهر مرة

  26. وَإِنْ جَعَلَ عِتْقَهُ لِاثْنَيْنِ: لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا إن لم يكونا رسولين

  27. وَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ: فَلَا شيء عليه فيهما

  28. وَعَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ: الْأَبَوَانِ وَإِنْ عَلَوَا

  29. وَالْوَلَدُ إن سفل: كبنت

  30. وأخ وأخت مطلقا

  31. وَإِنْ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ إنْ عَلِمَ الْمُعْطِي

  32. وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ

  33. وَوَلَاؤُهُ لَهُ

  34. وَلَا يُكَمِّلُ فِي جُزْءٍ لَمْ يَقْبَلْهُ كَبِيرٌ أو قبله ولي صغير أو لم يقبله

  35. لَا بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُبَاعُ

  36. وَبِالْحُكْمِ إنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ بِرَقِيقِهِ أَوْ رَقِيقِ رقيقه أو لولد صغير: غَيْرُ سَفِيهٍ وَعَبْدٍ وَذِمِّيٍّ بِمِثْلِهِ وَزَوْجَةٍ وَمَرِيضٍ في زائد الثلث ومدين:

  37. كَقَلْعِ ظُفْرٍ

  38. وَقَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ أَوْ جَسَدٍ

  39. أو سن أو سَحْلِهَا

  40. أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ

  41. أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ أَوْ لِحْيَةِ تَاجِرٍ

  42. أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ

  43. لَا غَيْرُهُ

  44. وَفِي غَيْرِهَا فِيهِ: قولان

  45. والقول للسيد في نفي العمد

  46. لا في عتق بمال

  47. وَبِالْحُكْمِ جَمِيعُهُ إنْ أَعْتَقَ جُزْءًا وَالْبَاقِي لَهُ:

  48. كَانَ بَقِيَ لِغَيْرِهِ إنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ

  49. وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا أَوْ الْعَبْدُ

  50. وَإِنْ أَيْسَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا: فَمُقَابِلُهَا

  51. وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفْلِسِ

  52. وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِاخْتِيَارِهِ

  53. لَا بِإِرْثٍ

  54. وَإِنْ ابْتَدَأَ الْعِتْقَ

  55. لَا إنْ كَانَ حر البعض

  56. وَقُوِّمَ عَلَى الْأَوَّلِ

  57. وَإِلَّا فَعَلَى حِصَصِهِمَا إنْ أيسر

  58. وإلا فعلى الموسر

  59. وعجل في ثلث مريض أمن

  60. ولم يقوم على ميت لم يوص

  61. وَقُوِّمَ كَامِلًا بِمَالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنْ الْعِتْقِ

  62. وَنَقْضٍ لَهُ بِيعَ مِنْهُ

  63. وَتَأْجِيلُ الثَّانِي أَوْ تَدْبِيرُهُ

  64. وَلَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا

  65. وإذا حكم بمنعه لعسره: مضى

  66. كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر وحضر العبد

  67. وأحكامه قبله: كالقن

  68. ولا يلزم استسعاء العبد

  69. ولا قبول مال الغير

  70. وَلَا تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ بِرِضَا الشريك

  71. ومن أعتق حصته لأجل قُوِّمَ عَلَيْهِ لِيُعْتِقَ جَمِيعَهُ عِنْدَهُ

  72. إلَّا أَنْ يبت الثاني فنصيب الأول على حاله

  73. وَإِنْ دَبَّرَ حِصَّتَهُ: تَقَاوَيَاهُ لِيُرَقَّ كُلُّهُ أَوْ يدبر

  74. وإن ادعى المعتق عيبه: فله استحلافه

  75. وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جُزْءًا: قُوِّمَ فِي مَالِ السَّيِّدِ

  76. وَإِنْ اُحْتِيجَ لبيع المعتق: بيع

  77. وَإِنْ أَعْتَقَ أَوَّلَ وَلَدٍ: لَمْ يُعْتِقْ الثَّانِيَ ومات

  78. وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا أَوْ دَبَّرَهُ: فَحُرٌّ وَإِنْ لأكثر الحمل

  79. إلا لزوج مرسل عليها فلأقله

  80. وبيعت إن سبق العتق دين

  81. ورق

  82. ولا يستثنى ببيع أو عتق

  83. ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله

  84. ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده

  85. وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه فَإِنْ قَالَ: اشْتَرِنِي لِنَفْسِك فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إن استثنى ماله

  86. وإلا غرمه

  87. وبيع فيه

  88. وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ

  89. وَالْوَلَاءُ لَهُ:

  90. كلتعتقني

  91. وَإِنْ قَالَ لِنَفْسِي: فَحُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ إنْ استثنى ماله

  92. وإلا رق

  93. وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ وَلَوْ سَمَّاهُمْ وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ الثُّلُثُ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ أكثر: أقرع: كالقسمة

  94. إلا أن يرتب: فيتبع

  95. أَوْ يَقُولَ: ثُلُثُ كُلٍّ أَوْ أَنْصَافُهُمْ أَوْ أثلاثهم

  96. وتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله

  97. وَرَقَّ إنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِرِقِّهِ أَوْ تَقَدَّمَ دين وحلف

  98. واستؤني بالمال إن شهد شاهد بِالْوَلَاءِ أَوْ اثْنَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أنه مولاه أو وارثه وحلف

  99. وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يُقَوَّمْ عليه

  100. وَإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ: فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ إنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ

  101. وَالْأَكْثَرُ عَلَى نفيه كعسره.

  1. الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ

  2. وَإِنْ بِبَيْعٍ مِنْ نَفْسِهِ

  3. أَوْ عتق غير عنه بلا إذن

  4. أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ, بعتقه حتى عتق

  5. إلَّا كَافِرًا أَعْتَقَ مُسْلِمًا

  6. وَرَقِيقًا إنْ كَانَ ينتزع ماله

  7. وعن المسلمين الولاء لهم:

  8. كسائبة

  9. وكره

  10. وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ: عَادَ الْوَلَاءُ بِإِسْلَامِ السَّيِّدِ

  11. وَجَرُّ وَلَدِ الْمُعْتَقِ

  12. كَأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ إنْ لَمْ يكن لهم نسب من حر

  13. إلا لرق أو عتق لآخر

  14. ومعتقهما

  15. وَإِنْ أَعْتَقَ الْأَبُ أَوْ اسْتَلْحَقَ: رَجَعَ الْوَلَاءُ لمعتقه من معتق الجد والأم

  16. وَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ لَا لِمُعْتِقِهَا

  17. إلَّا أَنْ تضع لدون ستة أشهر من عتقها

  18. وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان بأنهما لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ: لَمْ يَثْبُتْ

  19. لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ بعد الاستيناء

  20. وقدم عاصب النسب

  21. ثم المعتق

  22. ثم عصبته:

  23. كالصلاة

  24. ثم معتق معتقه

  25. ولا ترث أُنْثَى إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ بِعِتْقٍ أَوْ جَرِّهِ ولاء بولادة أو عتق

  26. ولو اشْتَرَى ابْنٌ وَبِنْتٌ: أَبَاهُمَا ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا فَمَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْأَبِ وَرِثَهُ الِابْنُ

  27. وإن مات لابن أَوَّلًا فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ لِعِتْقِهَا نِصْفَ الْمُعْتَقِ وَالرُّبْعُ لأنها معتقة نصف أبيه

  28. وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ ثُمَّ الْأَبُ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٩٢ مسألة
كتاب العتق٩٢ مسألة
  1. إنما يصح من مطلق التصرف

  2. ويصح تعليقه وإضافته إلى جزء فيعتق كله

  3. وصريحه تحرير وإعتاق

  4. وكذا فك رقبة في الأصح

  5. ولا يحتاج إلى نية

  6. ويحتاج إليها كنايته

  7. وهي لا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي

  8. وكذا كل صريح أو كناية للطلاق

  9. وقوله لعبد أنت حرة ولأمة أنت حر صريح

  10. ولو قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق

  11. أو أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه ألف

  12. ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت فالمذهب صحة لبيع

  13. ويعتق في الحال وعليه الألف

  14. والولاء لسيده

  15. ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقك دون حملك عتقا

  16. ولو اعتقه عتق دونها

  17. ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق الآخر

  18. وإذا كان بينهما عبد فاعتق نصيبهما كله أو نصيبه عتق نصيبه

  19. فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه

  20. والأسرى إليه أو إلى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك يوم الاعتقاق

  21. وتقع السراية بنفس الإعتاق

  22. وفي قول بأداء القيمة

  23. وقول إن دفعها بان أنها بالإعتاق

  24. واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري

  25. وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل

  26. وتجري الأقوال في وقت حصول السراية

  27. فعلى الأول والثالث: لا تجب قيمة حصته من الولد

  28. ولا يسري تدبير

  29. ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر

  30. ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا عتق نصيبه

  31. ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق

  32. ولا يسري إلى نصيب المنكر

  33. ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فاعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته

  34. ولو قال فنصيبي حرا جله فاعتق الشريك فإن كان المعلق معسر اعتق نصيب كل عنه والولاء لهما.

  35. وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور

  36. وإلا فلا يعتق شيء

  37. ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فاعتق الآخران نصيبهما معا فالقيمة عليهما نصفان على المذهب

  38. وشرط السراية إعتاقه باختياره

  39. فلو ورث بعض ولده لم يسروا

  40. لمريض معسر إلا في ثلث ماله

  41. والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه لم يصر.

  42. فصل

  43. إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق

  44. ولا يشتري لطفل قريبه

  45. ولو وهب له أو وصى له فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق وينفق من كسبه

  46. وإلا فإن كان الصبي معسرا وجب القبول ونفقته في بيت المال

  47. أو موسرا حرم

  48. ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه

  49. وقيل: من رأس المال

  50. أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه

  51. ولا يرث

  52. فإن كان عليه دين فقيل: لا يصح الشراء

  53. والأصح صحته ولا يعتق بل يباع للدين

  54. أو بمحاباة فقدرها كهبة والباقي من الثلث

  55. ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقبل به عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه.

  56. فصل

  57. أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره عتق ثلثه

  58. فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه

  59. ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء عتق أحدهم بقرعة

  60. وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر

  61. ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع

  62. وقيل: يعتق من كل ثلثه

  63. والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق كما سبق وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر

  64. ويجوز أن يكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا

  65. وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع بسهمي رق وسهم عتق فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق فمن خرج تمم منه الثلث

  66. وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين

  67. أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وثلاثة مائة جعل الأول جزأ والاثنان جزأ والثلاثة جزأ

  68. وإن تعذر بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزؤن ثلاثة أجزاء واحد وواحد واثنان فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهم فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر

  69. وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني.

  70. قلت: أظهرهما الأول والله أعلم

  71. والقولان في استحباب

  72. وقيل: إيجاب

  73. وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم من يوم الإعتاق

  74. ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم

  75. وإن خرج بما ظهر عبد آخر أقرع

  76. ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق

  77. وتعتبر قيمته حينئذ

  78. وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث

  79. ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده

  80. فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة وكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة

  81. وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع فإن خرجت لغيره عتق ثلثه وإن خرجت له عتق ربعه وتبعه ربع كسبه.

  82. فصل

  83. من عتق عليه رقيق باعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابه وسراية فولاؤه له ثم لعصبته

  84. ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه

  85. فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب تبلا وارث فماله للبنت والولاء لأعلى العصبات

  86. ومن مسه رق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته

  87. ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم

  88. فإن أعتق الأب انجر إلى مواليه

  89. ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجر إلى مواليه

  90. فإن أعتق الجد والأب رقيقا انجر

  91. فإن أعتق الأب بعده انجر إلى مواليه

  92. وقيل: يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد

  93. ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته إليه

  94. وكذا ولاء نفسه في الأصح.

  95. قلت: الأصح المنصوص لا يجره. والله أعلم.

الحنابلة
كتاب آخر
زاد المستقنعالحجاوي، ١٣ مسألة
  1. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

  2. فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا "بلا حق" لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة

  3. والمكلف وغيره سواء.

  4. وإن قتل بحق قودا أو حدا "أو كفرا" "أو ببغي" أو صيالة "أو حرابة" , "أو شهادة وارثه" أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه.

  5. ولا يرث الرقيق

  6. ولا يورث

  7. ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية

  8. ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما.

  9. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.

كتاب العتق٥ مسائل
  1. كتاب العتق

  2. وهو من أفضل القرب

  3. ويستحب عتق من له كسب

  4. وعكسه بعكسه

  5. ويصح تعليق العتق بموت

  6. وهو التدبير.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب الفرائض، كتاب العتق١٩ مسألة

يُحمَّل

التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ الْعِتْقِ فِي الظِّهَارِ، كِتَابُ الْعِتْقِ.، كِتَابُ الْعَتَاقِ.٢٬٠٦٦ مسألة

يُحمَّل

بداية المجتهدابن رشدبَابٌ، الْمَسْأَلَةُ الأُولَى:، الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:١٧٣ مسألة

يُحمَّل

المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الولاء، باب ميراث الولاء، كتاب العتق٢٬٥٩١ سطرًا

يُحمَّل

المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الْوَلَاءِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ٨٥١ سطرًا

يُحمَّل

الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء١٩٤ مسألة

يُحمَّل

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٢٦ - العتق، * حكمة مشروعيته:، * فضل العتق:١١ مسألة

يُحمَّل

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: العتق