المسألة ٩٠٠عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٨٤ج ١ ص ٨٤ وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة