المسألة ٩٣٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٨٦ج ١ ص ٨٦ وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة