التدبير
العتق
في متون المذاهب الأربعة
-
إذا قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أمن مدبر أو قد دبرتك فقد صار مدبرا
-
لا يجوز بيعه
-
ولا هبته
-
وللمولى أن يستخدمه
-
ويؤاجره
-
وإن كانت أمة وطئها
-
وله أن يزوجه
-
فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث
-
وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته
-
وإن كان على المولى دين سعى في جميع قيمته لغرمائه
-
وولد المدبرة مدبر
-
فإن علق التدبير بموته على صفة - مثل أن يقول: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا - فليس بمدبر
-
ويجوز بيعه
-
فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر
-
التَّدْبِيرُ: تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ: وَإِنْ زَوْجَةً فِي زائد الثلث العتق بموته لَا عَلَى وَصِيَّةٍ:
-
كَإِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي أو سفري هذا
-
أو حر بعد موتي ما لم يرده ولم يعلقه
-
أو أنت حر بعد موتي بيوم
-
بِدَبَّرْتُك وَأَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مني
-
ونفذ تدبير نصراني لمسلم
-
وأوجر له
-
وتناول الحمل معها:
-
كولد لمدبر من أمته بعده
-
وصارت به أم ولد إن عتق
-
وقدم الأب عليه في الضيق
-
وَلِلسَّيِّدِ نَزْعُ مَالِهِ إنْ لَمْ يَمْرَضْ
-
وَرَهْنُهُ
-
وكتابته
-
لا إخراجه بغير حرية
-
وفسخ بيعه إن لم يعتق
-
والولاء له: لمكاتب
-
وَإِنْ جَنَى فَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تقاضيا
-
وحاصه مجني عليه ثانيا
-
ورجع إنْ وَفَّى
-
وَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ: اُتُّبِعَ بِالْبَاقِي أَوْ بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ
-
وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إسلام ما رق أو فكه
-
وقوم بماله
-
وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وبقي ماله بيده
-
وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرٍ مليء: بِيعَ بِالنَّقْدِ
-
وَإِنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ: اُسْتُؤْنِيَ قَبْضُهُ
-
وَإِلَّا بِيعَ
-
فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْدِمُ بَعْدَ بَيْعِهِ: عَتَقَ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ
-
وأنت حر قبل موتي بسنة ق إن كان السيد مليئا لم يوقف
-
فإن مَاتَ نُظِرَ فَإِنْ صَحَّ اُتُّبِعَ بِالْخِدْمَةِ وَعَتَقَ من رأس المال
-
وإلا فمن الثلث ولم يتبع
-
وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَلِيءٍ وُقِفَ خَرَاجُ سَنَةٍ ثُمَّ يُعْطَى السَّيِّدُ مِمَّا وُقِفَ مَا خَدَمَ نظيره
-
وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ عَمْدًا
-
وَبِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ له وللتركة
-
وبعضه بمجاوزة الثلث
-
وَلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ حَتَّى يعتق فيما وجد حينئذ
-
وَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ: عَتَقَ من الثلث أيضا
-
ولا رجوع له
-
وَإِنْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ: فَمُعْتَقٌ لأجل من رأس المال.
-
صريحه أنت حر بعد موتي أو إذا مت أو متى مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي
-
وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب
-
ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي
-
ويجوز مقيدا كان مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر
-
ومعلقا كان دخلت فأنت حر بعد موتي
-
فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا
-
ويشترط الدخول قبل موت السيد
-
فإن قال إن مت ثم دخلت فأنت حر اشترط دخول بعد الموت
-
وهو على التراخي
-
وليس للوارث بيعه قبل الدخول
-
ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر
-
لا بيعه
-
ولو قال إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة متصلة
-
فإن قال متى شئت فللتراخي
-
ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا
-
فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه
-
ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز
-
وكذا مميز في الأظهر
-
ويصح من سفيه وكافر أصلى
-
وتدبير المرتد يبني على أقوال ملكه.
-
ولو دبر ثم ارتد لم يبطل على المذهب
-
ولو ارتد المدبر لم يبطل
-
والحربي حمل مدبره إلى دارهم
-
ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه
-
ولو دبر كافر كافر فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده وصرف كسبه إليه
-
وفي قول يباع
-
وله بيع المدبر
-
والتدبير تعليق عتق بصفة
-
وفي قول وصية
-
فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب
-
ولو رجع عنه بقول كأبطلته فسخته نقضته رجعت فيه صح إن قلنا وصية وإلا فلا
-
ولو علق مدبر بصفة صح
-
وعتق بالأسبق من الموت والصفة
-
وله وطء مدبرة
-
ولا يكون رجوعا
-
فإن أولدها بطل تدبيره
-
ولا يصح تدبير أم ولد
-
ويصح تدبير مكاتب
-
وكتابة مدبر.
فصل
-
ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر
-
ولو كانت حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب
-
فإن ماتت أو رجع في تدبيرها دام تدبيره
-
وقيل: إن رجع وهو متصل فلا
-
ولو دبر حملا صح
-
فإن مات عتق دون الأم
-
وإن باعها صح وكان رجوعا عنه
-
ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد
-
وفي قول إن عتقت بالصفة عتق
-
ولا يتبع مدبرا ولده
-
وجنايته كجناية قن
-
ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين
-
ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث
-
وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض فمن رأس المال في الأظهر
-
ولو ادعى عبده التدبير فأنكر فليس برجوع بل يحلف
-
ولو وجد مع مدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق بيمينه
-
وإن أقاما بينتين قدمت بينته.
-
التدبير: تعليق العتق بالموت
-
فَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةٌ بِهِ
-
وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مِمَّنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِهِ
-
وَإِنْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا إنْ مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ وَبَاقِيهِ بِمَوْتِ الْآخَرِ
-
وَصَرِيحُهُ لَفْظُ عِتْقٍ وحُرِّيَّةٍ مُعَلَّقَيْنِ بِمَوْتِهِ وَلَفْظُ تَدْبِيرٍ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا غَيْرُ أَمْرٍ وَمُضَارِعٍ وَاسْمُ فَاعِلٍ
-
وَتَكُونُ كِنَايَاتُ عِتْقٍ مُنَجَّزٍ لِتَدْبِيرٍ إنْ عُلِّقَتْ بِالْمَوْتِ
-
وَيَصِحُّ مُطْلَقًا كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُقَيَّدًا كَإنْ مِتُّ فِي عَامِي أَوْ مَرْضِي هَذَا فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُعَلَّقًا كَإذَا قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُؤَقَّتًا كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ الْيَوْمَ أَوْ سَنَةً
-
وإنْ أَوْ مَتَى أَوْ إذَا شِئْتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ فَشَاءَ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا وَإِلَّا فَلَا
-
وَلَيْسَ بِوَصِيَّةٍ فَلَا يَبْطُلُ بِإِبْطَالٍ ورُجُوعٍ
-
وَيَصِحُّ وَقْفُ مُدَبَّرٍ وَهِبَتُهُ وَبَيْعُهُ وَلَوْ أَمَةً أَوْ فِي غَيْرِ دَيْنٍ
-
وَمَتَى عَادَ عَادَ التَّدْبِيرُ
-
وَإِنْ جَنَى بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ
-
وَإِنْ فَدَى بَقِيَ تَدْبِيرُهُ
-
وَإِنْ بِيعَ بَعْضُهُ فَبَاقِيهِ مُدَبَّرٌ
-
وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بَيْعِهِ عَتَقَ إنْ وَفَّى ثُلُثُهُ بِهَا
-
وَمَا وَلَدَتْهُ بَعْدَهُ بِمَنْزِلَتِهَا وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا
-
وَيَكُونُ مُدَبَّرًا بِنَفْسِهِ
-
فَلَوْ قَالَتْ: وَلَدْتُ بَعْدَهُ وَأَنْكَرَ سَيِّدُهَا فَقَوْلُهُ
-
وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِمُدَبَّرَةٍ وَوَلَدِهَا أَقْرَعَ
-
وَلَهُ وَطْؤُهَا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ
-
ووَطْءُ بِنْتِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ أُمَّهَا
-
وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهَا بِإِيلَادِهَا
-
وَوَلَدٍ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَةِ نَفْسِهِ كَهُوَ ومِنْ غَيْرِهَا كَأُمِّهِ
-
وَمَنْ كَاتَبَ مُدَبَّرَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ دَبَّرَ مُكَاتَبَهُ صَحَّ وَعَتَقَ بِأَدَاءِ
-
فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَهُ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ كُلُّهُ
-
وَإِلَّا فَبِقَدْرِ مَا يَحْتَمِلُهُ وَسَقَطَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ فِيمَا بَقِيَ أَوْ كَسْبُهُ إنْ عَتَقَ أَوْ بِقَدْرِ عِتْقِهِ لَا لِبْسُهُ لِسَيِّدِهِ
-
وَمَنْ دَبَّرَ شِقْصًا لَمْ يَسِرِ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ
-
فَإِنْ أَعْتَقَهُ شَرِيكُهُ سَرَى عِتْقُهُ إلَى الْمُدَبَّرِ مَضْمُونًا
-
وَلَوْ أَسْلَمَ مُدَبَّرٌ أَوْ قِنٌّ أَوْ أَسْلَمَ مُكَاتَبٌ لِكَافِرٍ أُلْزِمَ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ
-
فَإِنْ أَبَى بِيعَ عَلَيْهِ
-
وَمَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ فَشَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ حَلَفَ مَعَهُ الْمُدَبَّرُ حُكِمَ بِهِ
-
وَيَبْطُلُ بِقَتْلِ مُدَبَّرٍ سَيِّدَهُ
-
الكتابة: بَيْعُ سَيِّدٍ رَقِيقَهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهِ مُبَاحٍ مَعْلُومٍ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا بِعِلْمِ قِسْطٍ كُلِّ نَجْمٍ وَمُدَّتِهِ بِمَنْفَعَةٍ عَلَى أَجَلَيْنِ
-
وَلَا يُشْتَرَطُ أَجَلٌ لَهُ وَقَعَ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ فِيهِ
-
وَتَصِحُّ عَلَى خِدْمَةٍ مُفْرَدَةٍ أَوْ مَعَهَا مَالٌ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَوْ أَثْنَائِهَا
-
وَتُسَنُّ لِمَنْ عَلِمَ فِيهِ خَيْرًا وَهُوَ الْكَسْبُ وَالْأَمَانَةُ
-
وَتُكْرَهُ لِمَنْ لَا كَسْبَ لَهُ
-
وَتَصِحُّ لِمُبَعَّضٍ ومُمَيِّزٍ
-
لَا مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ
-
وَلَا مِنْ غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ
-
وَلَا بِغَيْرِ قَوْلٍ
-
وَتَنْعَقِدُ بكَاتَبْتُك عَلَى كَذَا مَعَ قَبُولِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَإِذَا أَدَّيْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ
-
وَمَتَى أَدَّى مَا عَلَيْهِ فَقَبَضَهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ أَبْرَأَهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَارِثٌ مُوسِرٌ مِنْ حَقِّهِ عَتَقَ
-
وَمَا فَضُلَ بِيَدِهِ فَلَهُ
-
وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ أَدَائِهِ وَمَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ
-
وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا وَيَضَعُ عَنْهُ بَعْضَهَا
-
وَيَلْزَمُ سَيِّدًا أَخْذُ مُعَجَّلِهِ بِلَا ضَرَرٍ
-
فَإِنْ أَبَى جَعَلَهَا إمَامٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ
-
وَمَتَى بَانَ بِعِوَضٍ دَفَعَهُ عَيْبٌ فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ عَوَّضَهُ بِرَدِّهِ وَلَمْ يَرْتَفِعْ عِتْقُهُ
-
وَلَوْ أَخَذَ سَيِّدُهُ حَقَّهُ ظَاهِرًا ثُمَّ قَالَ هُوَ حُرٌّ ثُمَّ بَانَ مُسْتَحَقًّا لَمْ يُعْتَقْ
-
وَإِنْ ادَّعَى تَحْرِيمَهُ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ
-
وَإِلَّا حَلَفَ الْعَبْدُ ثُمَّ يَجِبُ أَخْذُهُ وَيُعْتَقُ بِهِ ثُمَّ يَلْزَمُهُ رَدُّ إلَى مَنْ أَضَافَهُ إلَيْهِ
-
وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ سَيِّدُهُ
-
وَلَهُ قَبَضَ مَا لَا يَفِي بِدَيْنِهِ وَدَيْنِ الْكِتَابَةِ مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ وتَعْجِيزُهُ
-
لَا قَبْلَ أَخْذِهِ ذَلِكَ عَنْ جِهَةِ الدَّيْنِ
-
وَالِاعْتِبَارُ بِقَصْدِ سَيِّدِهِ وَفَائِدَتُهُ يَمِينَهُ عِنْدَ النِّزَاعِ
فصل
-
ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وشراء وإجارة واستئجار
-
وَتَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ عِتْقٍ
-
وَسَفَرُهُ كَغَرِيمٍ
-
وَلَهُ أَخْذُ صَدَقَةٍ
-
وَيَلْزَمُ شَرَطَ تَرْكَهُمَا كَالْعَقْدَ فَيَمْلِكُ تَعْجِيزَهُ هُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ
-
شَرْطُهُ نَوْعَ تِجَارَةٍ
-
وأَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَرَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ كَمِنْ أَمَتِهِ
-
فَإِنْ وَلَمْ يَفْسَخْ سَيِّدُهُ كِتَابَتَهُ لِعَجْزِهِ لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ
-
وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ النَّفَقَةُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَةٍ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ
-
وَيَتْبَعُهُ مِنْ أَمَةِ سَيِّدِهِ بِشَرْطِهِ
-
وَنَفَقَتُهُ مِنْ مُكَاتِبِهِ وَلَوْ لِسَيِّدِهِ عَلَى أُمِّهِ
-
وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ لِنَفْسِهِ مِنْ جَانٍ عَلَى طَرَفِهِ
-
لَا مِنْ بَعْضِ رَقِيقِهِ الْجَانِي عَلَى بَعْضِهِ
-
وَلَا أَنْ يُكَفِّرَ بِمَالٍ أَوْ يُسَافِرَ لِجِهَادٍ أَوْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يَتَسَرَّى أَوْ يَتَبَرَّعَ أَوْ يُقْرِضَ أَوْ يُحَابِيَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
-
أَوْ يَرْهَنَ أَوْ يُضَارِبَ أَوْ يَبِيعَ نَسَاءً وَلَوْ بِرَهْنٍ أَوْ يَهَبَ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ يُزَوِّجَ رَقِيقَهُ أَوْ يَحُدُّهُ أَوْ يُعْتِقَهُ وَلَوْ بِمَالٍ أَوْ يُكَاتِبَهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
-
وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ
-
وَلَهُ تَمَلُّكُ رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وشِرَاؤُهُمْ وَفِدَاؤُهُمْ وَلَوْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِمَالِهِ
-
وَلَهُ كَسْبُهُمْ
-
وَلَا يَبِيعُهُمْ
-
فَإِنْ عَجَزَ رَقُّوا مَعَهُ
-
وَإِنْ أَدَّى عَتَقُوا مَعَهُ
-
وَكَذَا وَلَدُهُ مِنْ أَمَتِهِ
-
وَإِنْ أَعْتَقَ صَارُوا أَرِقَّاءَ لِلسَّيِّدِ
-
وَلَهُ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ
-
وَإِنْ عَجَزَ عَتَقَ
-
وَوَلَدُ مُكَاتَبَةٍ وَلَدَتْهُ بَعْدَهَا يَتْبَعُهَا فِي عِتْقٍ بِأَدَاءِ أَوْ إبْرَاءٍ
-
وَلَا بِإِعْتَاقِهَا وَلَا إنْ مَاتَتْ
-
وَوَلَدُ بِنْتِهَا كَوَلَدِهَا لَا وَلَدُ ابْنِهَا
-
وَإِنْ اشْتَرَى مُكَاتَبٌ زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا
-
وَإِنْ اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ
-
وَعَلَى سَيِّدِهِ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ أَرْشُهَا وبِحَبْسِهِ مُدَّةً أَرْفَقُ الْأَمْرَيْنِ بِهِ مِنْ إنْظَارِ مِثْلِهَا أَوْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ
-
وَلَا بِنْتٍ لَهَا
-
فَإِنْ وَطِئَهَا بِلَا شَرْطٍ أَوْ بِنْتَهَا الَّتِي فِي مِلْكِهِ أَوْ أَمَتَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ وَلَوْ مُطَاوِعَةً
-
وَمَتَى تَكَرَّرَ وَكَانَ قَدْ أَدَّى لِمَا قَبْلَهُ لَزِمَهُ آخَرُ وَإِلَّا فَلَا
-
وَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَمَتِهَا إنْ أَوْلَدَهَا لَا بِنْتِهَا
-
وَلَا قِيمَةُ وَلَدِهِ مِنْ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ أَوْ مُكَاتَبَتِهِ
-
وَيُؤَدَّبُ إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ
-
وَتَصِيرُ إنْ وَلَدَتْ أُمَّ وَلَدٍ
-
ثُمَّ إنْ أَدَّتْ عَتَقَتْ
-
وَإِنْ مَاتَ وعَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهَا سَقَطَ وَعَتَقَتْ وَمَا بِيَدِهَا لِوَرَثَتِهِ وَلَوْ لَمْ تَعْجِزْ
-
وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ سَيِّدٌ مُكَاتَبَهُ
-
وَعِتْقُهُ فَسْخٌ لِلْكِتَابَةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ كَفَّارَةٍ
-
وَمَنْ كَاتَبَهَا شَرِيكَانِ ثُمَّ وَطِئَهَا فَلَهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَهْرٌ
-
وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ وَلَوْ لَمْ تَعْجِزْ
-
وَيَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ مِنْهَا ونَظِيرَهَا مِنْ وَلَدِهَا
-
وَإِنْ أُلْحِقَ بِهِمَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِمَا يَعْتِقُ نِصْفُهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وبَاقِيهَا بِمَوْتِ الْآخَرِ
فصل
-
ويصح نقل الملك في المكاتب
-
وَلِمُشْتَرٍ جَهِلَهَا الرَّدُّ أَوْ الْأَرْشُ
-
وَهُوَ كَبَائِعٍ فِي عِتْقٍ بِأَدَاءٍ وَلَهُ الْوَلَاءُ وعَوْدِهِ قِنًّا بِعَجْزِهِ
-
فَلَوْ اشْتَرَى كُلُّ مِنْ مُكَاتِبِي شَخْصٍ أَوْ اثْنَيْنِ الْآخَرَ صَحَّ شِرَاءُ الْأَوَّلِ وَحْدَهُ
-
فَإِنْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا بَطَلَا
-
وَإِنْ أُسِرَ فَاشْتُرِيَ فَأَحَبَّ سَيِّدُهُ أَخْذَهُ بِمَا اشْتَرَى بِهِ
-
وَإِلَّا فَإِذَا أَدَّى لِمُشْتَرِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لَهُ
-
وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِمُدَّةِ الْأَسْرِ
-
فَلَا يَعْجِزُ حَتَّى يَمْضِيَ بَعْدَ الْأَجَلِ مِثْلُهَا
-
وَعَلَى مُكَاتَبٍ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فِدَاءُ نَفْسِهِ بِقِيمَتِهِ فَقَطْ مُقَدِّمًا عَلَى كِتَابَتِهِ
-
فَإِنْ أَدَّى مُبَادِرًا وَلَيْسَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عَتَقَ وَاسْتِقْرَارُ الْفِدَاءِ
-
وَإِنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ
-
وَكَذَا إنْ أَعْتَقَهُ
-
وَيَسْقُطُ إنْ كَانَتْ عَلَى سَيِّدِهِ
-
وَإِنْ عَجَزَ مُكَاتَبٌ وَهِيَ عَلَى سَيِّدِهِ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ
-
وَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا بِيعَ فِيهَا قِنًّا
-
وَيَجِبُ فِدَاءُ جِنَايَتِهِ مُطْلَقًا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِهَا
-
وَإِنْ عَجَزَ عَنْ دُيُونِ مُعَامَلَةٍ لَزِمَتْهُ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ فَيُقَدِّمُهَا مَحْجُورًا عَلَيْهِ لعدَم تَعَلُّقِهَا بِرَقَبَتِهِ
-
فَلِهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ مَالٌ فَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ تَعْجِيزُهُ
-
بِخِلَافِ أَرْشِ ودَيْنِ كِتَابَةٍ
-
وَيَشْتَرِطُ رَبُّ دَيْنٍ وأَرْشٍ بَعْدَ مَوْتِهِ
-
وَلِ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ أَيِّ دَيْنٍ شَاءَ
فصل
-
والكتابة عقد لازم لَا يَدْخُلُهَا خِيَارٌ
-
وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا فَسْخَهَا
-
وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ
-
وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ سَيِّدٍ وَلَا جُنُونِهِ وَلَا حَجْرٍ عَلَيْهِ
-
وَيَعْتِقُ بِأَدَاءٍ إلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ أَوْ وَارِثِهِ
-
وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ فَلَمْ يُؤَدِّهِ فَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ بِلَا حُكْمِ
-
وَيَلْزَمُ إنْظَارُهُ ثَلَاثًا لِبَيْعِ عَرْضٍ وَلِمَالٍ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ يَرْجُو قُدُومَهُ وَلِدَيْنٍ حَالٍّ عَلَى مَلِيءٍ أَوْ مُودَعٍ
-
وَلِمُكَاتَبٍ قَادِرٍ عَلَى كَسْبٍ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَمْلِكْ وَفَاءً لَا فَسْخَهَا
-
فَإِنْ مَلَكَهُ أُجْبِرَ عَلَى أَدَائِهِ ثُمَّ عَتَقَ
-
فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ انْفَسَخَتْ
-
وَيَصِحُّ فَسْخُهَا بِاتِّفَاقِهِمَا
-
وَلَوْ زَوَّجَ امْرَأَةً تَرِثُهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ وَصَحَّ ثُمَّ مَاتَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ
-
وَكَذَا لَوْ وَرِثَ زَوْجَتَهُ الْمُكَاتَبَةَ أَوْ غَيْرَهَا
-
وَيَلْزَمُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى مَنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ رُبْعَهَا
-
وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ بَدَلِهِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ
-
فَلَوْ وَضَعَ بِقَدْرِهِ أَوْ عَجَّلَهُ جَازَ
-
الْكِتَابَةُ عَلَى نَجْمَيْنِ وَالْإِيتَاءُ مِنْ الثَّانِي
-
وَلِسَيِّدٍ الْفَسْخُ بِعَجْزِ مُكَاتَبٍ عَنْ رُبْعِهَا
-
وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُصَالِحَ سَيِّدَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ لَا مُؤَجَّلًاوَمَنْ أُبْرِئَ مِنْ كِتَابَتِهِ عَتَقَ
-
وَإِنْ أُبْرِئَ مِنْ بَعْضِهَا فَهُوَ عَلَى الْكِتَابَةِ فِيمَا بَقِيَ
-
وَيُقَسَّطُ الْعِوَضُ عَلَى الْقِيَمِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَيَكُونُ كُلٌّ مُكَاتَبًا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ يَعْتِقُ بِأَدَائِهَا وَيَعْجِزُ بِعَجْزِهِ عَنْهَا وَحْدَهُ
-
وَإِنْ أَدَّوْا وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ مَا أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ فقَوْلُ مُدَّعِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ
-
وَيَصِحُّ أَنْ يُكَاتِبَ بَعْضَ عَبْدِهِ
-
فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ كُلُّهُ
-
وشِقْصًا مِنْ مُشْتَرَكٍ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ
-
وَيَمْلِكُ مِنْ كَسْبِهِ بِقَدْرِهِ
-
فَإِذَا أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ ولِلْآخَرِ مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ عَتَقَ إنْ كَانَ مَنْ كَاتَبَهُ مُوسِرًا مُوسِرًا وَعَلَيْهِ قِيمَةُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ
-
وَإِنْ أَعْتَقَهُ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَدَائِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا لِلشَّرِيكِ مُكَاتَبًا
-
وَلَهُمَا كِتَابَةُ عَبْدِهِمَا عَلَى تَسَاوٍ وتَفَاضُلٍ
-
وَلَا يُؤَدِّي إلَيْهِمَا إلَّا عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا
-
فَإِنْ كَاتَبَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ فَوَفَّى أَحَدَهُمَا أَوْ أَبْرَأَهُ عَتَقَ نَصِيبُهُ خَاصَّةً إنْ كَانَ مُعْسِرًا
-
وَإِلَّا كُلُّهُ
-
وَإِنْ كَاتَبَاهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً فَوَفَّى أَحَدَهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ
-
وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ عَتَقَ نَصِيبُهُ وَسَرَى إلَى بَاقِيهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِقِيمَتِهِ مُكَاتَبًا
-
وَإِنْ كَاتَبَ ثَلَاثَةٌ عَبْدًا فَادَّعَى الْأَدَاءَ إلَيْهِمْ فَأَنْكَرَهُ أَحَدُهُمْ شَارَكَهُمَا فِيمَا أَقَرَّا بِقَبْضِهِ
-
وَنَصُّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ
-
وَمَنْ قَبِلَ كِتَابَةً عَنْ نَفْسِهِ. وغَائِبٍ صَحَّ كَتَدْبِيرٍ
-
فَإِنْ أَجَازَ الْغَائِبُ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْكُلُّ
فصل
-
وإن اختلفا في كتابة فَقَوْلُ مُنْكِرٍ
-
وفِي قَدْرِ عِوَضِهَا أَوْ جِنْسِهِ أَوْ أَجَلِهَا أَوْ وَفَاءِ مَالِهَا فَقَوْلُ سَيِّدٍ
-
وَإِنْ قَالَ قَبَضْتهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ شَاءَ زَيْدٌ عَتَقَ وَلَمْ يُؤَثِّرْ وَلَوْ فِي مَرَضِهِ
-
وَيَثْبُتُ الْأَدَاءُ وَيَعْتِقُ بِشَاهِدٍ مَعَ امْرَأَتَيْنِ أَوْ يَمِينِ
فصل
-
والْفَاسِدَةُ كَعَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مجْهُولٍ يَغْلِبُ فِيهِ حُكْمُ الصِّفَةِ فِي أَنَّهُ إذَا أَدَّى عَتَقَ لَا إنْ أُبْرِئَ
-
وَيُتْبَعُ وَلَدٌ لَا كَسْبٌ فِيهَا
-
وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا
-
وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ سَيِّدٍ وَجُنُونِهِ وَحَجْرٍ عَلَيْهِ لِسَفَهِهِ
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيلا كلام له في هذا الباب
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ التَّدْبِيرِ٥٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»لا كلام له في هذا الباب
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ التَّدْبِيرِ٢٤٠ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير٢٠٤ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافلا كلام له في هذا الباب
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: التدبير