المسألة ٩٤١عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٨٦ج ١ ص ٨٦ ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده. وليس لسيده استخدامه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة