المسألة ٩٤٧عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٨٦ج ١ ص ٨٦ فإن أدت عتقت وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت فيكون ما في يدها للورثة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة