فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٨٢عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٩٠ج ١ ص ٩٠

ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها" . وليس لوي امرأة تزويجها بغير كفئها والعرب بعضهم لبعض أكفاء وليس العبد كفئا لحرة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد