[فصل [في الاستئذان في التزويج]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٩٨٠ إلى ٩٨٦
-
١/٩٠١/٩٠
وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم
-
ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم وليس لسائر الأولياء تزويج صغير
-
ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها" . وليس لوي امرأة تزويجها بغير كفئها والعرب بعضهم لبعض أكفاء وليس العبد كفئا لحرة
-
ولا الفاجر كفئا لعفيفة.
-
ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها،
-
وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد
-
وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.