المسألة ٩٨٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٩١ج ١ ص ٩١ فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة