[فصل [في تزويج العبيد والإماء]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٩٨٧ إلى ٩٩٤
-
١/٩١١/٩١
وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها
-
ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. وإيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر
-
فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر.
-
ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح
-
ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول
-
وإن أصابها فلها مهرها
-
وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء
-
فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق.