المسألة ٩٩١عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٩١ج ١ ص ٩١ ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة