المسألة ٩٩٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٩١ج ١ ص ٩١ ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة