فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٠٥ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٠٥ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٠٤ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٠٤ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٠٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٠٤ قبلها

منح الجليلعليش

(أَحَدٌ) مِنْ الْمَأْمُومِينَ أَدْرَكَ مَعَ إمَامِهِ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ انْصَرَفَ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ عَلَى الْيَسَارِ، رَوَاهُ لِلْحَالِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.

٦٨٠

وَقِيلَ يُقَدِّمُ الرَّدَّ عَلَى يَسَارِهِ عَلَى الرَّدِّ عَلَى إمَامِهِ وَهَذِهِ السُّنَّةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وجهر بتسليمة التحليل؛ يعني أن من سنن الصلاة الجهر بتسليمة التحليل لكل مصل إماما أو مأموما، أو فذا فرضا أو نفلا وفي سجود سهو، واحترز بقوله: فقط، من غير تسليمة التحليل من رد المأموم على الإمام ومن على اليسار،

٦٬١٧٨

فإن الأفضل فيهما السر، وندب لكل مصل الجهر بتكبيرة الإحرام،

٦٬١٧٩

ويندب للمأموم والفذ السر بغيرها من التكبير، وبسمع الله لمن حمده،

٦٬١٨٠

ويندب للإمام الجهر بهما للإسماع،

٦٬١٨١

ويندب لكل مصل السر بغير ذلك من ذكر الصلاة، كما في الحطاب عند قوله: "وقنوت" . ونقل عن البرزلي: أن الجهر بالتشهد والقنوت لا يجوز، ويعيد من تعمد ذلك، ويسجد الساهي إلا أن يكون خفيفا.

٦٬١٨٢

ثم قال بعد ذلك: وأما الجهر بالتشهد والقنوت فالمعلوم من المذهب أن الجهر بالذكر لا يبطل الصلاة، بل تركه مستحب خاصة، وجهر المرأة في القراءة وغيرها أن تسمع نفسها وسنية الجهر بتسليمة التحليل في حق الرجل الذي ليس معه من يخلط عليه،

٦٬١٨٣

وأما من معه من يخلط عليه بجهره بها، أن يسمع نفسه فقط، وقد يقال لخفة السلام لا يحصل بالجهر به تخليط فليس مخالفا لغيره في الجهر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.