وَحُمِلَ فِي الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِ:
الشروح عليها
(وَحُمِلَ) الْوَقْفُ (فِي الْإِطْلَاقِ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِأَجَلٍ أَوْ تَنْجِيزٍ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى التَّنْجِيزِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَحُمِلَ فِي الْإِطْلَاقِ إلَخْ) أَيْ كَمَا إذَا قَالَ دَارِي وَقْفٌ عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ يَقُلْ حَالًا وَلَا بَعْدَ شَهْرٍ مَثَلًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَحُمِلَ فِي الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: حُكْمُ مُطْلَقِهِ التَّنْجِيزُ مَا لَمْ يُقَيَّدْ بِاسْتِقْبَالٍ. ابْنُ رُشْدٍ: لَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ حَبَسَ أَوْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ إنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ اتِّفَاقًا وَلِغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِاخْتِلَافٍ انْتَهَى. اُنْظُرْ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ إذَا اشْتَرَطَ الْمُتَقَارِضَانِ ثُلُثَ الرِّبْحِ لِلْمَسَاكِينِ أَنَّهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمَا بِهِ، وَسَيَأْتِي هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) إنْ أَطْلَقَ الْوَقْفَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِتَنْجِيزٍ وَلَا تَعْلِيقٍ (حُمِلَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْوَقْفُ (فِي) صُورَةِ (الْإِطْلَاقِ) لِصِيغَتِهِ عَنْ التَّقْيِيدِ بِالتَّنْجِيزِ وَالتَّعْلِيقِ (عَلَيْهِ) أَيْ التَّنْجِيزِ، إذْ الْأَصْلُ فِي الْإِنْشَاءِ مُقَارَنَةُ لَفْظِهِ لِمَعْنَاهُ. ابْنُ الْحَاجِبِ وَحُكْمُ مُطْلَقِهِ التَّنْجِيزُ مَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِاسْتِقْبَالٍ. ابْنُ رُشْدٍ لَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ حَبَّسَ أَوْ كَتَسْوِيَةِ أُنْثَى بِذَكَرٍ.
وَلَا التَّأْبِيدُ.
وَلَا تَعْيِينُ مَصْرِفِهِ وَصُرِفَ فِي غَالِبٍ وَإِلَّا فَالْفُقَرَاءُ.
وَلَا قَبُولُ مُسْتَحِقِّهِ، [منح الجليل] وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ. أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَيَقْضِي عَلَيْهِ بِهِ إنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ اتِّفَاقًا وَلِغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِاخْتِلَافٍ. وَشَبَّهَ فِي الْحَمْلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَقَالَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وحمل في الإطلاق عليه، يعني أن الواقف إذا أطلق فلم يصرح بالتنجيز ولا بالأجل فإنه يحمل على التنجيز فيكون وقفا من الآن، قال الخرشي: لأنه إنشاء يحصل معناه عند وجود لفظه،
فإذا لم يقيده بزمن بل قال: هو وقف فإنه يكون منجزا. انتهى.
وقال الشبراخيتي: وحمل الوقف في الإطلاق عن التقييد بتأجيل وتنجيز عليه أي على التنجيز لمقارنة لفظ الإنشاء لمعناه،
وقال المواق: قال ابن رشد: لا خلاف أن من حبس أو وهب أو تصدق أنه لا رجوع له في ذلك، ويقضى عليه بذلك إن كان لمعين اتفاقا ولغير معين باختلاف. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.