فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) عَرَّفَهَا وُجُوبًا (بِالْبَلَدَيْنِ) مَعًا (إنْ وُجِدَتْ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ مِنْ مَظَانِّ طَلَبِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَبِالْبَلَدَيْنِ إنْ وُجِدَتْ بَيْنَهُمَا) اللَّخْمِيِّ: إنْ وُجِدَتْ فِي طَرِيقٍ بَيْنَ مَدِينَتَيْنِ عَرَّفَهَا فِي تِينِك الْمَدِينَتَيْنِ

١١٬٤٧٨

وَكَذَلِكَ الْقَرْيَتَيْنِ أَوْ الْمَدِينَةِ وَالْقَرْيَةِ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَبِالْبَلَدَيْنِ إنْ وُجِدَتْ بَيْنَهُمَا (ش) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ بِمَظَانِّ طَلَبِهَا تَقْدِيرُهُ بِمَظَانِّ طَلَبِهَا فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ وَفِي الْبَلَدَيْنِ إنْ وُجِدَتْ بَيْنَهُمَا فَاقْتَضَى أَنَّ الْمَظَانَّ تُطْلَبُ هُنَا أَيْضًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَبِالْبَلَدَيْنِ إلَخْ) قَالَ اللَّقَانِيِّ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَقْرَبَ مِنْ الْأُخْرَى وَيَنْبَغِي إذَا كَانَتْ أَقْرَبَ إلَى إحْدَاهُمَا مِنْ الْأُخْرَى قُرْبًا مُتَأَكِّدًا بِحَيْثُ يَقْطَعُ الْقَاطِعُ بِأَنَّهَا مِنْ هَذِهِ دُونِ الْأُخْرَى أَنَّهُ إنَّمَا يُعَرِّفُهَا فِي الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ الْقَدْرُ الْمَذْكُورُ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) تُعَرَّفُ (بِالْبَلَدَيْنِ إنْ وُجِدَتْ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْبَلَدَيْنِ اللَّخْمِيُّ إنْ وُجِدَتْ بِطَرِيقٍ بَيْنَ مَدِينَتَيْنِ عَرَّفَهَا فِيهِمَا

١٨٬١٨١

وَكَذَا الْقَرْيَتَانِ وَالْمَدِينَةُ وَالْقَرْيَةُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وبالبلدين إن وجدت بينهما، يعني أن الملتقط إذا وجد اللقطة بين البلدين فإنه يعرفها بكل واحد منهما، إذ لو عرفت بواحدة فقط احتمل كون صاحبها من الأخرى. قاله التتائي.

٦٠٬٥٤١

وقال عبد الباقي: وعطف على مقدر بعد قوله: بمظان طلبها، وهو بالبلد الواحد، فقال: وبالبلدين إن وجدت بينهما لأنهما حينئذ من مظان طلبها،

٦٠٬٥٤٢

وقال الشبراخيتي: وتعرف بالبلدين أي بكل منهما إن وجدت بينهما إذ لو عرفت بواحد فقط احتمل كون صاحبها من الأخرى،

٦٠٬٥٤٣

قال في الحاشية: ظاهره ولو كانت أقرب إلى إحداهما من الأخرى، وينبغي إذا كانت أقرب إلى إحداهما من الأخرى قربا متأكدا بحيث يقطع القاطع بأنها من هذه دون الأخرى أنه إنما يعرفها في التي أقربُ القربَ المذكور دون الأخرى. انتهى.

٦٠٬٥٤٤

وقال المواق عن اللخمي: إن وجدت في طريق بين مدينتين عرفها في [تينك ] المَدِينَتَينِ

٦٠٬٥٤٥

وكذلك القريتان أو القرية والمدينة. انتهى.

٦٠٬٥٤٦

وقال الخرشي: وبالبلدين إن وجدت بينهما عطف على مقدر بعد قوله: بمظان طلبها، تقديره بمظان طلبها بالبلد الواحد وبالبلدين إن وجدت بينهما، فاقتضى أن المظان تطلب بها أيضا هنا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.