والمرضع لوجود مرضع
الشروح عليها
(و) تُؤَخَّرُ (الْمُرْضِعُ لِوُجُودِ مُرْضِعٍ) تُرْضِعُ وَلَدَهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَتُؤَخَّرُ الْمُرْضِعُ) أَيْ الْجَانِيَةُ عَلَى نَفْسٍ عَمْدًا أَيْ، أَوْ بِجُرْحٍ مُخِيفٍ
(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ مُرْضِعٍ) أَيْ حَيْثُ كَانَ يَقْبَلُ غَيْرَهَا، وَإِلَّا وَجَبَ تَأْخِيرُهَا لِمُدَّةِ الرَّضَاعِ وَتَأْخِيرُ الْمُرْضِعِ لِوُجُودِ مُرْضِعٍ وَاجِبٌ كَمَا هُوَ حَقِيقَةُ الْفِعْلِ فَقَوْلُ عبق وَتُؤَخَّرُ الْمُرْضِعُ جَوَازًا فِيهِ نَظَرٌ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) وَالْمُرْضِعُ لِوُجُودِ مُرْضِعٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُرْضِعَ إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا قِصَاصٌ فِي النَّفْسِ فَإِنَّ الْقَوَدَ يُؤَخَّرُ عَنْهَا إلَى أَنْ يُوجَدَ مَنْ يُرْضِعُ الطِّفْلَ خَوْفَ هَلَاكِهِ مِنْ قِلَّةِ الرَّضَاعِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أُخِّرَتْ حَتَّى تُرْضِعَهُ
وَكَذَا إنْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتُؤَخَّرُ) الْمَرْأَةُ (الْمُرْضِعُ) فِي الْقِصَاصِ مِنْهَا (لِوُجُودِ مُرْضِعٍ) لِوَلَدِهَا وَقَبُولُهَا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ لِهَلَاكِهِ فَيَلْزَمُ أَخْذُ نَفْسَيْنِ فِي نَفْسٍ لِخَبَرِ الْغَامِدِيَّةِ. ابْنُ الْحَاجِبِ تُؤَخَّرُ الْمُرْضِعُ إلَى أَنْ يُوجَدَ مَنْ تُرْضِعُ. وَالْمُوَالَاةُ فِي الْأَطْرَافِ كَحَدَّيْنِ لِلَّهِ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِمَا، وَبُدِئَ بِأَشَدّ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ [منح الجليل] وَ) تُتْرَكُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
والمرضع لوجود مرضع يعني أن المرضع إذا ترتب عليها قصاص فإن القود يؤخر وجوبا إلى أن يوجد من يرضع ولدها خوف هلاكه من قلة الرضاع،
وإن لم يوجد أخرت حتى ترضعه أي مدة الرضاع
وكذا إن لم يقبل غيرها. قال التتائي. وتؤخر الرضع في القصاص منها لوجود مرضع ترضع ولدها ليلا يؤدي لهلاكه لخبر [الغامدية] .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.