فيغرق ويخنق ويحجر
الشروح عليها
(فَيُغَرَّقُ وَيُخَنَّقُ وَيُحَجَّرُ) إنْ فَعَلَ بِالْمَقْتُولِ ذَلِكَ أَيْ إنْ قَتَلَ بِحَجَرٍ قُتِلَ بِهِ، وَكَذَا مَا قَبْلَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَيْ إنْ قَتَلَ بِحَجَرٍ قُتِلَ بِهِ) أَيْ فَيُضْرَبُ بِهِ فِي مَحَلِّ خَطَرٍ بِحَيْثُ يَمُوتُ بِسُرْعَةٍ لَا أَنَّهُ يُرْمَى بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا مَا قَبْلَهُ) أَيْ فَمَنْ قَتَلَ شَخْصًا بِالتَّغْرِيقِ، أَوْ بِالْخَنْقِ فَإِنَّهُ يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَضَرْبٌ بِالْعِصِيِّ لِلْمَوْتِ) اللَّخْمِيِّ: اُخْتُلِفَ إنْ ضُرِبَ بِالْعِصِيِّ مِثْلُ الْعَدَدِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَمُتْ.
فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ.
وَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ: إنْ كَانَتْ الْعَصَا تُجْهِزُ فِي ضَرْبِهِ وَاحِدَةً قُتِلَ بِهَا
وَأَمَّا ضَرَبَاتٌ فَلَا وَلْيَقْتُلْهُ بِالسَّيْفِ
(ص) فَيُغَرَّقُ وَيُخْنَقُ وَيُحْجَرُ وَضُرِبَ بِالْعَصَا لِلْمَوْتِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَتَلَ شَخْصًا بِالتَّغْرِيقِ أَوْ بِالْخَنْقِ أَوْ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْ يُقْتَلُ بِمَا قَتَلَ بِهِ
وَكَذَلِكَ مَنْ قَتَلَ شَخْصًا بِالْعَصَا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِالْعَصَا أَيْ يُضْرَبُ بِهَا إلَى أَنْ يَمُوتَ وَقَوْلُهُ (كَذِي عَصَوَيْنِ) مِثَالٌ فِي الْمَعْنَى لِقَوْلِهِ وَضُرِبَ بِالْعَصَا لِلْمَوْتِ أَيْ كَذِي ضَرْبَتَيْ عَصَا أَيْ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ شَخْصًا بِالْعَصَا مَرَّتَيْنِ فَمَاتَ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْقَاتِلَ يُضْرَبُ بِالْعَصَا إلَى أَنْ يَمُوتَ وَلَا يُرَاعَى فِي ذَلِكَ عَدَدُ الضَّرَبَاتِ
(قَوْلُهُ فَيُغَرَّقُ) تُقْرَأُ الْأَفْعَالُ بِالتَّخْفِيفِ لِأَنَّ يُغْرَقُ مِنْ أَغْرَقَ وَيُخْنَقُ مِنْ خَنَقَهُ وَيُحْجَرُ مِنْ أَحْجَرَهُ إذَا رَمَاهُ بِحَجَرٍ لَا بِالتَّشْدِيدِ وَإِنْ كَانَ هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ شَارِحِنَا بِالتَّغْرِيقِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ يُقْرَأُ يُغَرَّقُ بِالتَّشْدِيدِ لِأَنَّهُ لِلْمُبَالَغَةِ وَلَيْسَ لَنَا حَاجَةٌ بِهَا لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْفِعْلِ كَافٍ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ شَخْصًا بِحَجَرٍ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ هَذَا مُرَادُهُ لَا أَنَّهُ يُرْمَى بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ
(قَوْلُهُ وَضُرِبَ بِالْعَصَا لِلْمَوْتِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا يَطُولُ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْمُرَادُ كَمَا تَقَدَّمَ غَيْرَ هَذَا وَأَجَابَ بَعْضُ الشُّيُوخِ بِأَنَّهُ يُضْرَبُ بِمَوْضِعِ خَطَرٍ بِحَيْثُ يَمُوتُ بِسُرْعَةٍ كَالضَّرْبِ بِشِدَّةٍ فِي عُنُقِهِ
(قَوْلُهُ مِثَالٌ فِي الْمَعْنَى لِقَوْلِهِ وَضُرِبَ بِالْعَصَا إلَخْ) أَيْ مِثَالٌ لِفَاعِلِ ضَرَبَ أَيْ مِثَالُ الَّذِي يُضْرَبُ بِالْعَصَا لِلْمَوْتِ شَخْصٌ صَاحِبُ ضَرْبَتَيْ عَصَا إلَخْ وَإِنَّمَا
قَالَ فِي الْمَعْنَى أَيْ لِأَنَّ اللَّفْظَ جُمْلَةٌ مُرَادٌ مِنْهَا الْإِخْبَارُ بِأَنَّ مَنْ قُتِلَ بِالْعَصَا يُضْرَبُ بِالْعَصَا لِلْمَوْتِ فَتَكُونُ الْكَافُ لِلتَّشْبِيهِ
(فَيُغَرَّقُ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ مُثَقَّلًا الْقَاتِلُ بِالتَّغْرِيقِ (وَيُخْنَقُ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ النُّونِ (وَيُحْجَرُ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ مُثَقَّلًا. أَيْ يُضْرَبُ بِالْحَجَرِ الْقَاتِلِ بِهِ حَتَّى يَمُوتَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.