وَالرِّجْلَيْنِ
الشروح عليها
(و) فِي (الرِّجْلَيْنِ) وَلَوْ مِنْ آخِرِ الْفَخْذِ وَفِي الشَّفَتَيْنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ آخِرِ الْفَخْذِ) أَيْ هَذَا إذَا قَطَعَهُمَا مِنْ الْكَعْبَيْنِ، أَوْ مِنْ الرُّكْبَتَيْنِ بَلْ وَلَوْ قَطَعَهُمَا مِنْ آخِرِ الْفَخْذَيْنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَفِي الرِّجْلَيْنِ) ابْنُ شَاسٍ: الرِّجْلَانِ كَالْيَدَيْنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) فِي إتْلَافِ (الرِّجْلَيْنِ) دِيَةٌ كَامِلَةٌ بِقَطْعِهِمَا مِنْ الْوَرِكِ أَوْ الرُّكْبَةِ أَوْ الْكَعْبِ أَوْ الْأَصَابِعِ أَوْ بِإِزَالَةِ مَنْفَعَتِهِمَا مَعَ بَقَائِهِمَا. ابْنُ شَاسٍ فِي الْيَدَيْنِ مَعَ الْكَفَّيْنِ كَمَالِ الدِّيَةِ وَالرِّجْلَانِ كَالْيَدَيْنِ. ابْنُ عَرَفَةَ الْيَدَانِ فِيهِمَا الدِّيَةُ وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُهَا وَمَارِنُ الْأَنْفِ، وَالْحَشَفَةِ،
وَفِي بَعْضِهِمَا بِحِسَابِهَا مِنْهُمَا، لَا مِنْ أَصْلِهِ، [منح الجليل] إنْ قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِ أَصَابِعِهَا أَوْ مَنْكِبِهَا، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا وَشَلَلُ الْأَصَابِعِ فِيهِ دِيَتُهَا كَامِلَةً ثُمَّ فِي قَطْعِهَا عَمْدًا أَوْ خَطَأً حُكُومَةٌ، وَانْظُرْ الْحَاشِيَةَ.
ومارن الأنف يعني أن في إزالة مارن الأنف الدية كاملة،
قال التتائي: وفي إزالة مارن الأنف الدية كاملة وهو ما لان منه دون العظم، ويقال له أيضا: الأرنبة، قال المصنف: ويقال لها الروثة أي براء مهملة فواو فثاء مثلثة، والذي في الصحاح: الروثة طرف الأرنبة وبوجوب الدية في المارن، قال الفقهاء السبعة: وقول ابن الحاجب: على الأصح مقابله، إنما يجب فيه إذا قطع من أصله. انتهى. قوله: وبوجوب الدية في المارن، قال الفقهاء السبعة: قضى رسول اللَّه صلى اللَّه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.