ثُمَّ الْأَسْفَلُونَ
الشروح عليها
(ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُونُوا قُدِّمَ الْمَوَالِي (الْأَسْفَلُونَ) عَلَى بَيْتِ الْمَالِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْله الْأَسْفَلُونَ) أَيْ وَلَا يُدْخَلُ فِيهِمْ الْمَرْأَة الْعَتِيقَة أَخَذَا مِنْ كَلَام الْمُصَنِّفِ الْآتِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
ثم بيت المال يعني أنه إذا لم يكن للجاني ديوان ولا عصبة ولا موالٍ أعلون ولا موالي أسفلون، فإنه يحمل بيت المال، وهل على الجاني شيء أم لا؟ فانظره. قاله غير واحد.
وقال الحطاب: ابن عرفة: وروى أبو محمد: من أسلم ولا قوم له فالمسلمون يعقلون عنه. اللخمي: إن كانت له عاقلة قليلة لم يكن فيها ما يحمل لقلتهم حمل عليهم ما يحملونه والباقي على بيت المال. انتهى. قال الحطاب: عزوه للشيخ ابن أبي زيد يقتضي أنه لم يقف عليه في المدونة، والمسألة في كتاب الولاء والمواريث من المدونة،
ففيها: ومن أسلم من الذميين فعقلهم على بيت المال ويرثهم المسلمون إن لم يكن لهم ورثة مسلمون يغرمون،
وكذلك من أسلم من الأعاجم والبربر والسودان والقبط ولا موالي لهم فعقلهم على المسلمين وميراثهم لهم. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.