فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَالْمُعْتَبَرُ) فِي الصِّبَا، وَالْجُنُونِ وَضِدِّهِمَا، وَالْعُسْرِ، وَالْيُسْرِ، وَالْغَيْبَةِ، وَالْحُضُورِ (وَقْتُ الضَّرْبِ) أَيْ التَّوْزِيعُ عَلَى الْعَاقِلَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَبَرُ وَقْتُ الضَّرْبِ) الْمُعْتَبَرُ مُبْتَدَأٌ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى أَلْ وَوَقْتُ الضَّرْبِ بِالرَّفْعِ خَبَرُهُ وَفِي الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ، وَالْوَصْفُ الْمُعْتَبَرُ وَصْفُ وَقْتِ الضَّرْبِ أَيْ الْوَصْفُ الْمَوْجُودُ وَقْتَ الضَّرْبِ

(قَوْلُهُ وَضِدِّهِمَا) أَيْ الْبُلُوغِ، وَالْعَقْلِ

(قَوْلُهُ: أَيْ التَّوْزِيعُ عَلَى الْعَاقِلَةِ) أَيْ فَمَتَى كَانَ وَقْتَ تَوْزِيعِهَا صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ غَارِمًا، أَوْ غَائِبًا غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ بَعْدَ ضَرْبِهَا، أَوْ عَقَلَ الْمَجْنُونُ، أَوْ اسْتَغْنَى الْفَقِيرُ بَعْدَ ضَرْبِهَا، أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ بَعْدَ ضَرْبِهَا وَقَبْلَ قَبْضِهَا فَلَا يُجْعَلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ،

١٣٬٩٦٤

وَإِنْ كَانَ وَقْتَ ضَرْبِهَا بَالِغًا عَاقِلًا مُوسِرًا حَاضِرًا ضَرَبَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَا ضَرَبَ عَلَيْهِ بِطُرُوِّ عُسْرٍ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ مَوْتٍ، أَوْ سَفَرٍ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَالْمُعْتَبَرُ وَقْتَ الضَّرْبِ) ابْنُ حَارِثٍ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُنْظَرُ إلَى الْعَاقِلَةِ يَوْمَ الْمَوْتِ بَلْ يَوْمَ الْفَرْضِ، وَأَنَّهَا إنْ فُرِضَتْ ثُمَّ كَبِرَ الصَّبِيُّ وَأَيْسَرَ الْمُعْدِمُ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَنَّهُ لَا يُرْجَعُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ بِشَيْءٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَالْمُعْتَبَرُ وَقْتُ الضَّرْبِ لَا إنْ قَدِمَ غَائِبٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمِلَاءِ وَالْعُسْرِ وَالْبُلُوغِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقْتُ ضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلِهَذَا لَا تُضْرَبُ عَلَى مَنْ كَانَ غَائِبًا غَيْبَةً بَعِيدَةً وَقْتَ الضَّرْبِ أَوْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ ثُمَّ قَدِمَ أَوْ بَلَغَ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَالْمُعْتَبَرُ نَائِبُ فَاعِلِهِ عَائِدٌ عَلَى أَلْ وَوَقْتُ بِالرَّفْعِ خَبَرٌ وَيُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ وَالْوَصْفُ الْمُعْتَبَرُ وَصْفُ أَوْ حَالُ وَقْتِ الضَّرْبِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لَا إنْ قَدِمَ غَائِبٌ) أَيْ أَوْ بَلَغَ صَبِيٌّ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ

١٢٬٦٨٣

لَا إنْ قَدِمَ غَائِبٌ وَلَمْ يَقُلْ إنْ بَلَغَ صَبِيٌّ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ لِأَنَّ الْغَائِبَ بِصِفَةِ مَنْ تُضْرَبُ عَلَيْهِ فَكَانَ يُتَوَهَّمُ أَنَّهَا تُضْرَبُ عَلَيْهِ

١٢٬٦٨٤

وَأَمَّا عَدَمُ ضَرْبِهَا عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِمَا فَلَيْسَ مَحَلًّا لِلْإِيهَامِ حَتَّى يَنُصَّ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَقْتُ ضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ) أَيْ جَعْلِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ

(قَوْلُهُ عَلَى مَنْ كَانَ غَائِبًا غَيْبَةً بَعِيدَةً إلَخْ) وَهَذَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ

١٢٬٦٨٥

وَأَمَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ غَائِبٌ غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ فَلَا يُضْرَبُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَغَيْبَةُ الرُّجُوعِ يُضْرَبُ مُطْلَقًا أَيْ قَرُبَتْ أَوْ بَعُدَتْ أَفَادَهُ عج وَلَمْ يُبَيِّنْ كعج قَدْرَ الْبُعْدِ وَالظَّاهِرُ مَا كَانَ كَأَفْرِيقِيَّةَ مِنْ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْجَانِي

١٢٬٦٨٦

وَأَمَّا الْجَانِي نَفْسُهُ فَيُضْرَبُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ غَائِبًا وَقْتَ الضَّرْبِ غَيْبَةً بَعِيدَةً

(قَوْلُهُ وَصْفٌ أَوْ حَالٌ) الْمُنَاسِبُ لِتَقْدِيرِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَنْ يَقُولَ وَالْوَصْفُ أَوْ الْحَالُ الْمُعْتَبَرُ وَصْفُ أَوْ حَالُ وَقْتَ الضَّرْبِ وَالْوَصْفُ وَالْحَالُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالْمُرَادُ وَصْفُ الشَّخْصِ الَّذِي مِنْ الْعَاقِلَةِ مِنْ كَوْنِهِ بَالِغًا أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ مَثَلًا وَقْتَ ضَرْبِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَالَ نَفْسِ الْوَقْتِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ فِي الْعَاقِلَةِ خُنْثَى فَإِنْ اسْتَمَرَّ الْإِشْكَالُ لِوَقْتِ الضَّرْبِ لَمْ تُضْرَبْ عَلَيْهِ وَإِنْ اتَّضَحَ بَعْدَهُ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَلَا تَسْقُطُ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الْمُصَنِّفُ فَلَا تَسْقُطُ إلَخْ لِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَالْمُعْتَبَرُ وَقْتُ الضَّرْبِ

منح الجليلعليش

(وَالْمُعْتَبَرُ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ مِنْ حَالِ مَنْ تُضْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَاقِلَةِ مِنْ بُلُوغٍ وَعَقْلٍ وَإِسْلَامٍ وَحُرِّيَّةٍ وَحُضُورٍ وَغِنًى وَعَدَمِ غُرْمٍ حَالُهُ (وَقْتُ الضَّرْبِ) أَيْ تَفْرِيقُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَا حَالُهُ وَقْتَ الْجِنَايَةِ وَلَا وَقْتَ الْأَدَاءِ،

٢٠٬٧٩٦

فَمَنْ كَانَ مُسْتَكْمِلًا لَهَا وَقْتَ الضَّرْبِ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ،

٢٠٬٧٩٧

وَمَنْ كَانَ وَقْتُهُ نَاقِصًا شَرْطًا مِنْهَا، فَلَا تُضْرَبُ عَلَيْهِ وَلَوْ اسْتَكْمَلَهَا بَعْدَهُ. ابْنُ حَارِثٍ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُنْظَرُ لِلْعَاقِلَةِ يَوْمَ الْمَوْتِ بَلْ يَوْمَ الْفَرْضِ، وَأَنَّهَا إنْ فُرِضَتْ ثُمَّ كَبِرَ الصَّبِيُّ وَأَيْسَرَ الْمُعْدَمُ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ بِشَيْءٍ. عَبْدُ الْمَلِكِ لَا يُؤْتَنَفُ فِيهَا بَعْدَ قَسَمِهَا حُكْمٌ لِعَدَمٍ يَحْدُثُ بَعْدَ مَلَاءٍ أَوْ يَسَارٍ بَعْدَ عَدَمٍ أَوْ قُدُومِ غَائِبٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ احْتِلَامٍ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

والمعتبر وقت الضرب يعني أن المعتبر في توزيع الدية على العاقلة وقت ضرب الدية عليهم، فالراعى في البلوغ والملاء والعسر والحضور وقت ضرب الدية عليهم،

٦٧٬٨٥٩

فإذا ضربت عليهم فإنه لا يجعل منها شيء على الفقير ولا على الصبي ولا على الغائب ولا على العبد مثلا،

٦٧٬٨٦٠

فإذا قدم الغائب بعد الضرب فإنه لا يدخل بعد ذلك،

٦٧٬٨٦١

ولهذا قال: لا إن قدم غائب أي قدم بعد الضرب فإنه لا يدخل،

٦٧٬٨٦٢

وكذا لو أسلم الكافر أو تحرر العبد أو بلغ الصبي فالمراد زال مانعه. قال عبد الباقي: والمعتبر في توزيعها على العاقلة وقت الضرب أي الجعل على العاقلة،

٦٧٬٨٦٣

لا إن بلغ صبي أو استغنى فقيرٌ أوْ تحرر عبد أو عقل مجنون، ولا إن قدم غائب غيبة انقطاع عند وقت ضربها فلا تضرب عليه؛ لأنه بذلك ينسب إلى من انقطع إليهم أو طالت غيبته عندهم فصار كأهل إقليم آخر،

٦٧٬٨٦٤

وأما غائب لحج أو غزو فتضرب عليه،

٦٧٬٨٦٥

فإن كان في العاقلة خنثى فإن استمر الإشكال لوقت لضرب لم تضرب عليه وإن اتضح بعده،

٦٧٬٨٦٦

فإن اتضح قبله ضربت عليه. وقولي: "على العاقلة" لإخراج انتقال الجاني لأنه غير معتبر، فتضرب ولو قصد الفرار أو رفض السكنى أو له عاقلة فيما انتقل إليه، وأولى إن انتقل بعد الضرب فالتفصيل في العاقلة، ونائب فاعل "المعتبر" عائد على أل، "ووَقْت" بالرفع خبر ويقدر مضاف؛ أي والوصف المعتبر وصف أو حال وقت الضرب. انتهى. قوله: فتضرب ولو قصد الفرار صوابه ولو لم يقصد الفرار. قاله الرهوني. واللَّه تعالى أعلم.

٦٧٬٨٦٧

وقال التتائي: والمعتبر في حال من يضرب عليه من العاقلة من وجوب أو إسقاط وقت الضرب لا يوم القتل ولا يوم الأداء،

٦٧٬٨٦٨

فلو بلغ الصبي أو عقل المجنون أو استغنى الفقير بعد الضرب لم يدخل.

٦٧٬٨٦٩

وقوله: "لا إن قدم غائب" ظاهره ولو كانت غيبته لحج أو غيره ليعود، وهو قول عبد الملك: إنما يجب على من كان من العاقلة يوم يقسم عليهم الدية لا يوم جرح القتيل ولا يوم مات ولا يوم ثبت الدم، وهو خلاف قول اللخمي: لا يدخل مع العاقلة منقطع الغيبة،

٦٧٬٨٧٠

وأما من خرج لحج أو غيره ليعود فإنه يدخل معهم إذا قدم. انتهى.

٦٧٬٨٧١

وقال المواق: ابن حارث: اتفقوا أنه لا ينظر إلى العاقلة يوم الموت بل يوم الفرض، وأنها إن فرضت ثم كبر الصبي وأيسر العديم وأفاق المجنون أنه لا يرجع على أحد من هؤلاء بشيء. عبد الملك: لا يؤتنف فيها حكم بعد قسمها لعدم يحدث بعد ملاء أو يسار بعد عدم أو قدوم غائب أو عتق أو احتلام.

٦٧٬٨٧٢

وقال اللخمي: من خرج لحجٍ أو غزو دخل إذا قدم. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.