فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ إنَّكِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ وَكَسْرِ الْكَافِ (عَفِيفَةٌ) فَيُؤَدَّبُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٣٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٣٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٣٢ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) قَالَ لِامْرَأَةٍ (إنَّك) بِكَسْرِ الْكَافِ (عَفِيفَةٌ) فَيُؤَدَّبُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو إنك عفيفة يعني أنه إذا قال لامرأة إنك عفيفة، أو قال ذلك لرجل أو قال ما أنت عفيف أو عفيفة فإنه لا حد عليه ويؤدب إن حلف أنه لم يرد قذفا وإلا حد.

٧٠٬٤١٨

والْحَاصِلُ أنه إذا قال: أنا عفيف أو أنت عفيف أو عفيفة فإنه لا يحد إن حلف أنه لم يرد قذفا ويؤدب،

٧٠٬٤١٩

فإن لم يحلف حد، قال ذلك لرجل أو امرأة.

٧٠٬٤٢٠

وفي الميسر: أو إنك عفيفة،

٧٠٬٤٢١

وكذا إن قاله لرجل أو قال ما أنت عفيف أو عفيفة لا فرق عند مالك بين الرجل والمرأة إذا لم يذكر الفرج وحلف أنه لم يرد قذفا ووافقه عبد الملك في الرجل دون المرأة. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.