إلَّا أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهِ نِصَابًا
الشروح عليها
(إلَّا أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهِ) تَقْدِيرًا (نِصَابًا) فَيُقْطَعُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: تَقْدِيرًا) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّهُ يَكْفِي فِي اعْتِبَارِ قِيمَتِهِ تَقْدِيرُ كَسْرِهِ،
وَإِنْ لَمْ يُكْسَرْ بِالْفِعْلِ إذْ قَدْ تُفْقَدُ عَيْنُهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفِيدُهُ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ شَاسٍ كَمَا قَالَ بْن
لا يتكلم على هذه المسألة.
(إلَّا أَنْ يُسَاوِيَ) الطُّنْبُورُ (بَعْدَ كَسْرِهِ) وَذَهَابِ مَنْفَعَتِهِ الشَّيْطَانِيَّةِ (نِصَابًا) ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ. ابْنُ عَرَفَةَ الشَّيْخُ عَنْ أَصْبَغَ وَابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ الْمَلَاهِي مِزْمَارًا أَوْ عُودًا أَوْ مِثْلَ الدُّفِّ وَالْكَبَرِ فَلَا يُقْطَعُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي قِيمَتِهِ بَعْدَ إفْسَادِهِ رُبُعُ دِينَارٍ، ثُمَّ قَالَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْوَاضِحَةِ وَالْعُتْبِيَّةِ
وَأَمَّا الدُّفُّ وَالْكَبَرُ فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُمَا صَحِيحَيْنِ رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ. ابْنُ رُشْدٍ لَا خِلَافَ فِي تَرْخِيصِ اللَّعِبِ بِالدُّفِّ وَهُوَ الْغِرْبَالُ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْكَبَرِ. ابْنُ شَاسٍ الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا فَلَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَلَا سَارِقُ الطُّنْبُورِ وَالْمَلَاهِي مِنْ الْمِزْمَارِ وَالْعُودِ وَشِبْهِهِ مِنْ آلَاتِ اللَّهْوِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي قِيمَةِ مَا يَبْقَى مِنْهَا بَعْدَ إفْسَادِ صُورَتِهِمَا وَإِذْهَابِ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ بِهَا رُبُعُ دِينَارٍ.
إلا أن يساوي بعد كسره نصابا يعني أن الطنبور محل كونه لا قطع على سارقه إنما هو حيث لم يكن يساوي نصابا بعد كسره أي إفساد صورته،
وأما إن كان يساوي بعد إفساد صورته نصابا فإنه يقطع سارقه، ومثل الطنبور في ذلك غيره من آلات اللهو، فإنه إذا بقي منها بعد إفساد صورتها وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر قطع سارقها كما مر قريبا. واللَّه تعالى أعلم. التتائي: وطنبور إلا أن يساوي خشبته بعد كسره نصابا عند ابن القاسم،
وعنه القطع في قيمة الدف والكبر صحيحا لأنه أرخص في اللعب به. انتهى. وقوله: "بعد كسره" أي بعد تقدير كسره، ووقع في شرح عبد الباقي ما نصه: بعد كسره بالفعل فلا تعتبر قيمته بتقدير كسره كما هو الظاهر. انتهى. قوله: فلا تعتبر قيمته بتقدير كسره الخ بل هذا هو المعتبر كما يفيده ظاهر كلام ابن شأس وهو الظاهر لأنه قد تفقد عين المسروق. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.