وبيعت إن سبق العتق دين
الشروح عليها
(وَ) لَوْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ وَقَامَ عَلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ (بِيعَتْ) الْأَمَةُ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا عِتْقٌ وَلَا هِيَ أُمُّ وَلَدٍ (إنْ سَبَقَ الْعِتْقَ) لِجَنِينِهَا (دَيْنٌ)
وَكَذَا إنْ حَدَثَ بَعْدَ عِتْقِهِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فَلِذَا قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ صَوَابُهُ وَبِيعَتْ،
وَإِنْ سَبَقَ الْعِتْقُ دَيْنًا بِإِدْخَالِ وَاوِ النِّكَايَةِ عَلَى إنْ وَرَفْعِ الْعِتْقِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ وَنَصْبِ دَيْنًا عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَبِذَلِكَ يُوَافِقُ الْمُدَوَّنَةَ فَتُبَاعُ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ سَابِقًا عَلَى عِتْقِ جَنِينِهَا أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ وَسَوَاءٌ قَامَ وَالْغُرَمَاءُ عَلَيْهِ بَعْدَ وَضْعِهَا أَوْ قَبْلَهُ، وَجَنِينُهَا كَجُزْءٍ مِنْهَا فَيُبَاعُ مَعَهَا وَلِذَا قَالَ
(قَوْلُهُ: وَبِيعَتْ إنْ سَبَقَ الْعِتْقُ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ فِي حَالَ صِحَّتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَقَامَ عَلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ
فَإِمَّا أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهِ قَبْلَ وَضْعِهَا أَوْ بَعْدَهُ،
فَإِنْ قَامُوا عَلَيْهِ قَبْلَ الْوَضْعِ بِيعَتْ الْأَمَةُ بِجَنِينِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ سَابِقًا عَلَى الْعِتْقِ أَوْ كَانَ الْعِتْقُ سَابِقًا عَلَى الدَّيْنِ وَالْجَنِينُ رَقِيقٌ فِي الْحَالَتَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَ ثَمَنُهَا وَحْدَهَا يَفِي بِالدَّيْنِ أَمْ لَا،
وَإِنْ قَامُوا عَلَيْهِ بَعْدَ الْوَضْعِ،
فَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ سَابِقًا عَلَى الدَّيْنِ بِيعَتْ الْأُمُّ وَحْدَهَا وَوَلَدُهَا حُرٌّ سَوَاءٌ وَفِي ثَمَنِهَا وَحْدَهَا بِالدَّيْنِ أَمْ لَا لَكِنَّ الْوَلَدَ لَا يُفَارِقُهَا،
وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ سَابِقًا عَلَى الْعِتْقِ بِيعَ الْوَلَدُ مَعَهَا فِي الدَّيْنِ إنْ لَمْ يُوفِ ثَمَنُهَا بِالدَّيْنِ،
فَإِنْ وَفَى بِهِ ثَمَنُهَا وَحْدَهَا بِيعَتْ وَحْدَهَا وَالْوَلَدُ حُرٌّ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَبِيعَتْ وَإِنْ سَبَقَ الْعِتْقُ دَيْنٌ وَرِقٌّ وَلَا يُسْتَثْنَى بَيْعٌ أَوْ عِتْقٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الَّذِي يُعْتِقُ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ فِي صِحَّتِهِ لَا تُبَاعُ وَهِيَ حَامِلٌ إلَّا فِي قِيَامٍ بِدَيْنٍ اسْتَحْدَثَهُ السَّيِّدُ قَبْلَ عِتْقِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَتُبَاعُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهَا وَيَرِقُّ جَنِينُهَا إذْ لَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ.
فَأَمَّا إنْ قَامَ الْغُرَمَاءُ بَعْدَ الْوَضْعِ فَانْظُرْ،
فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ بَعْدَ الْعِتْقِ عَتَقَ الْوَلَدُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَدَتْهُ فِي مَرَضِ السَّيِّدِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتُبَاعُ الْأُمُّ وَحْدَهَا فِي الدَّيْنِ وَلَا يُفَارِقُهَا وَلَدُهَا،
وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ قَبْلَ الْعِتْقِ بِيعَ الْوَلَدُ لِلْغُرَمَاءِ إنْ لَمْ تَفِ الْأُمُّ بِدَيْنِهِمْ.
(ص) وَبِيعَتْ إنْ سَبَقَ الْعِتْقَ دَيْنٌ وَرِقٌّ (ش) لَيْسَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلِ أُمِّ الْوَلَدِ وَصُورَتُهَا أَنَّ السَّيِّدَ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ فِي صِحَّتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَحْدَثَهُ قَبْلَ الْعِتْقِ أَوْ بَعْدَهُ ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو
إمَّا أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهِ قَبْلَ الْوَضْعِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ قَامُوا قَبْلَ الْوَضْعِ وَقَدْ اُسْتُحْدِثَ الدَّيْنُ قَبْلَ الْعِتْقِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ لِلْغُرَمَاءِ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ اسْتَحْدَثَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَفِي الْحَالَتَيْنِ يُبَاعُ وَلَدُهَا مَعَهَا إذْ لَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَإِنْ قَامُوا بَعْدَ الْوَضْعِ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ سَابِقًا عَلَى الْعِتْقِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ أَيْضًا هِيَ وَوَلَدُهَا إنْ لَمْ تَفِ بِحَقِّهِمْ وَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ هُوَ السَّابِقَ فَإِنَّهَا تُبَاعُ وَحْدَهَا وَالْوَلَدُ حُرٌّ يَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَسَوَاءٌ وَلَدَتْهُ فِي مَرَضِ السَّيِّدِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَكِنْ لَا يُفَارِقُهَا وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ لَك أَنَّ مُرَادَ الْمُؤَلِّفِ بِقِيَامِ الْغُرَمَاءِ قِيَامُهُمْ بَعْدَ الْوَضْعِ؛
لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي فِيهِ التَّفْصِيلُ مِنْ كَوْنِ الدَّيْنِ سَابِقًا عَلَى الْعِتْقِ أَوْ لَاحِقًا لَهُ فَقَوْلُهُ وَبِيعَتْ أَيْ الْأَمَةُ الَّتِي أَعْتَقَ جَنِينَهَا
وَلَوْ قَالَ وَبِيعَ بِلَا تَاءٍ لِيَعُودَ الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ إلَى الْوَلَدِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قِيَامُهُمْ بَعْدَ الْوَضْعِ لَكَانَ مُطَابِقًا لِلنَّقْلِ
وَأَمَّا الْأَمَةُ فَتُبَاعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَمْ يَذْكُرْهَا؛ لِأَنَّهَا مَالٌ مِنْ أَمْوَالِهِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِذِكْرِهَا وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمُؤَلِّفَ نَصَّ عَلَى الْمُتَوَهَّمِ بِأَنْ يَقْرَأَ قَوْلَهُ دَيْنًا بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ سَبَقَ وَالْفَاعِلُ هُوَ الْعِتْقُ وَوَقَفَ عَلَى دَيْنٍ عَلَى لُغَةِ رَبِيعَةَ فَلَمْ يَرْسُمْهُ بِالْأَلِفِ وَيُقْرَأُ إنْ سَبَقَ مِنْ غَيْرِ وَاوِ النِّكَايَةِ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يُبَاعَ فِيمَا إذَا سَبَقَ الدَّيْنُ الْعِتْقَ وَقَوْلُهُ وَرِقٌّ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ أَيْ كَيْفَ تَقُولُونَ إنَّ الْأُمَّ تُبَاعُ مَعَ أَنَّ جَنِينَهَا قَدْ تَحَرَّرَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَرِقٌّ لَكِنْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ أُمِّهِ تَفِي بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ وَرِقٌّ حَيْثُ تَنَاوَلَهُ الْبَيْعُ وَهُوَ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ أَمَةٍ تَفِي بِالدَّيْنِ لَا يَتَنَاوَلُهُ الْبَيْعُ فَلَا إشْكَالَ
(قَوْلُهُ؛ فَإِنَّهَا؛ تُبَاعُ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُقَابِلُهُ مَا خَالَفَ فِيهِ الْمَعَافِرِيُّ مَالِكًا شَيْخَهُ فَقَالَ لَا تُبَاعُ فِي دَيْنٍ اسْتَحْدَثَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ حَتَّى تَضَعَ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ؛ الَّذِي فِيهِ التَّفْصِيلُ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ سَابِقًا عَلَى الْعِتْقِ فَتُبَاعُ هِيَ
وَكَذَا وَلَدُهَا إنْ لَمْ تَفِ بِحَقِّهِمْ
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْعِتْقُ سَابِقًا فَإِنَّهَا تُبَاعُ وَحْدَهَا فَقَطْ وَلَا يُبَاعُ الْوَلَدُ قَطْعًا فَمَرْجِعُ التَّفْصِيلِ لِلْوَلَدِ لَا هِيَ
(قَوْلُهُ فَتُبَاعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ) أَيْ فَلَا مَعْنَى لِلتَّفْصِيلِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ جَوَابًا عَنْ ذَلِكَ الِاعْتِرَاضِ
(قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ لَا يُنَاسِبُ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ؛ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَا رِقَّ يَتَعَلَّقُ بِالْوَلَدِ فَلَا يُنَاسِبُ ذِكْرُ قَوْلِهِ وَرِقٌ فَإِنَّ الَّذِي يُنَاسِبُ قَوْلَهُ وَرِقٌّ الْمُقَيَّدُ بِقَوْلِهِ تَنَاوَلَهُ الْمَبِيعُ إنَّمَا يَكُونُ إذَا تَقَدَّمَ الدَّيْنُ الْعِتْقَ وَالْحَالُ أَنَّ الْقِيَامَ بَعْدَ الْوَضْعِ [الْجَنِينَ لَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ فِي بَيْعٍ وَلَا فِي عِتْقٍ]
(وَ) إنْ فَلَّسَ مَنْ أَعْتَقَ جَنِينَ أَمَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِهِ (بِيعَتْ) الْأَمَةُ بِجَنِينِهَا لِوَفَاءِ دَيْنِ سَيِّدِهَا (إنْ سَبَقَ الْعِتْقَ) لِجَنِينِهَا مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ وَفَاعِلُ سَبَقَ (دَيْنٌ) عَلَى سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَ جَنِينَهَا وَلَا مَفْهُومَ لِسَبْقِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَوْ سَبَقَ عِتْقُهُ فَتُبَاعُ وَهِيَ حَامِلٌ أَيْضًا، فَفِي وَرُقَّ.
وَلَا يُسْتَثْنَى بِبَيْعٍ، أَوْ عِتْقٍ، وَلَمْ يَجُزْ اشْتِرَاءُ وَلِيِّ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ بِمَالِهِ.
[منح الجليل] الْمُدَوَّنَةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الَّذِي يُعْتِقُ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ فِي صِحَّتِهِ فَلَا تُبَاعُ وَهِيَ حَامِلٌ إلَّا فِي دَيْنٍ اسْتَدَانَهُ قَبْلَ عِتْقِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَتُبَاعُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا وَيَرِقُّ جَنِينُهَا إذْ لَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ.
فَأَمَّا إنْ قَامَ غُرَمَاؤُهُ بَعْدَ وَضْعِهَا فَانْظُرْ،
فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ بَعْدَ عِتْقِ جَنِينِهَا عَتَقَ وَلَدُهَا مِنْ رَأْسِ مَالِ سَيِّدِهَا وَلَدَتْهُ فِي مَرَضِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتُبَاعُ الْأَمَةُ وَحْدَهَا فِي الدَّيْنِ وَلَا يُفَارِقُهَا وَلَدُهَا،
وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ قَبْلَ عِتْقِهِ بِيعَ الْوَلَدُ لِلْغُرَمَاءِ إنْ لَمْ يَفِ ثَمَنُ الْأُمِّ بِدَيْنِهِمْ. الْبُنَانِيُّ تَحْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْغُرَمَاءَ
إمَّا أَنْ يَقُومُوا قَبْلَ وَضْعِهَا أَوْ بَعْدَهُ،
فَإِنْ قَامُوا قَبْلَ وَضْعِهَا بِيعَتْ الْأَمَةُ بِجَنِينِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهَا سَوَاءٌ سَبَقَ الدَّيْنُ الْعِتْقَ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ وَالْجَنِينُ رَقِيقٌ فِي الْحَالَيْنِ،
وَإِنْ قَامُوا بَعْدَ وَضْعِهِ فَإِنْ سَبَقَ الْعِتْقُ الدَّيْنَ بِيعَتْ الْأُمُّ وَحْدَهَا وَوَلَدُهَا حُرٌّ، وَفَّى ثَمَنُهَا بِالدَّيْنِ أَمْ لَا وَلَا يُفَارِقُهَا،
وَإِنْ سَبَقَ الدَّيْنُ الْعِتْقَ بِيعَ الْوَلَدُ مَعَهَا فِي الدَّيْنِ إنْ لَمْ يَفِ ثَمَنُهَا بِهِ، هَذَا الَّذِي فِيهَا. " غ " وَبِيعَتْ وَإِنْ سَبَقَ الْعِتْقُ دَيْنًا، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ بِدُخُولِ وَاوِ الْكِنَايَةِ عَلَى إنْ وَرَفَعَ الْعِتْقَ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ وَنَصَبَ دَيْنًا عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، وَبِهَذَا يُوَافِقُ نَصَّ الْمُدَوَّنَةِ. طفي هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يَصِحُّ غَيْرُهُ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.