وعلى كذا يخص به
الشروح عليها
(وَ) إنْ قَيَّدَ بِأَنْ قَالَ وَصِيٌّ (عَلَى كَذَا) لِشَيْءٍ عَيَّنَهُ فَإِنَّهُ (يُخَصُّ بِهِ) وَلَا يَتَعَدَّاهُ فَإِنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يَنْفُذْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَعَلَى كَذَا تَخُصُّ بِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ فُلَانٌ وَصِيِّي عَلَى كَذَا لِشَيْءٍ خَصَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ وَصِيُّهُ عَلَى مَا سُمِّيَ فَقَطْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) إنْ قَالَ وَصِيِّي (عَلَى كَذَا) كَثُلُثِي أَوْ قَضَاءِ دَيْنِي فَإِنَّهُ (يُخَصُّ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ مُثَقَّلًا (بِهِ) أَيْ مَا قَصَرَ الْمُوصِي إيصَاءَهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَعُمُّ غَيْرَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ. ابْنُ عَرَفَةَ مَنْ قَالَ فُلَانٌ وَصِيِّي عَلَى اقْتِضَاءِ دَيْنِي أَوْ قَضَائِهِ أَوْ فُلَانٌ وَصِيِّي عَلَى مَالِي أَوْ فُلَانٌ وَصِيِّي عَلَى بِضْعِ بَنَاتِي فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَيَكُونُ كَمَا قَالَ،
وَإِنْ قَالَ فُلَانُ وَصِيِّي عَلَى كَذَا الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ فَإِنَّمَا هُوَ وَصِيٌّ عَلَى مَا سَمَّى فَقَطْ، وَنَقَلَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ الْخِلَافِيَّةِ أَنَّهُ يَكُونُ كَوَصِيِّي، حَتَّى يَقْدَمَ فُلَانٌ، أَوْ إلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَتِي وَإِنْ زَوَّجَ مُوصًى عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ، وَقَبْضِ دُيُونِهِ، صَحَّ [منح الجليل] وَصِيًّا لَهُ عَلَى الْعُمُومِ، وَكَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، نَقَلَهُ الطُّرْطُوشِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ رِوَايَةً.
وَشَبَّهَ فِي الِاخْتِصَاصِ فَقَالَ (كَ) قَوْلِهِ فُلَانٌ
وعلى كذا يخص به يعني أنه إذا قال فلان وصيي على الشيء الفلاني،
فإن نظر الموصى يختص به ولا يتعداه إلى غيره، وشبه في العموم والخصوص فقال: كوصيي حتى يقدم فلان يعني أنه إذا قال زيد وصيي حتى يقدم عمرو فإن زيدا يكون له وصيا في كل شيء حتى يقدم عمرو،
فإذا قدم عمرو انعزل زيد عن الوصية بمجرد قدومه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.