فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا) يُكَبِّرُ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ (لِجُلُوسٍ) أَوَّلٍ أَوْ ثَانٍ وَجَدَ الْإِمَامَ بِهِ بَلْ يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ مِنْ قِيَامٍ وَيَجْلِسُ بِلَا تَكْبِيرٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(لَا لِجُلُوسٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ بِهَذَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٦٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٦٦ قبلها

منح الجليلعليش

(لَا) يُكَبِّرُ الْمَسْبُوقُ الَّذِي وَجَدَ الْإِمَامَ جَالِسًا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ لِتَشَهُّدٍ تَكْبِيرَةٍ عَقِبَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ (لِجُلُوسٍ) فَيَجْلِسُ سَاكِنًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا لجلوس؛ يعني أن المسبوق إذا وجد إمامه متلبسا بالجلوس، فإنه لا يكبر للجلوس وإنما يكبر تكبيرة الإحرام،

٩٬٤٢٣

وإن كان مطالبا بالدخول مع الإمام في جلوسه. وقام بتكبير؛ يعني أن المسبوق إذا فارق الإمام بالسلام، وقام لقضاء ما عليه فإنه يقوم بعد سلام إمامه بتكبير يأتي به بعد استقلاله: فلا يكبر قبل اعتداله -كما مر- وعبارة الشيخ الأمير: وإنما يقوم مسبوق بعد السلام، وإلا بطلت إلا ساهيا، فيلغي ما فعل ورجع للإمام، ومحل قيام المسبوق بالتكبير. إن جلس مع الإمام الجلوس الذي فارقه منه في ثانيته؛ أي المسبوق.

وقوله: إلا مدرك التشهد، مستثنى من المفهوم؛ أي فإن لم يجلس المسبوق مع الإمام في ثانيته؛ بأن لم يدرك معه ركعتين لم يقم بالتكبير إلا مدرك التشهد الأخير، أوما دون ركعة فإنه يقوم بالتكبير. وتحصل من هذا أن من أدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعة واحدة، لا يقوم بالتكبير،

٩٬٤٢٤

ومن أدرك معه ركعتين أو ما دون ركعة يقوم بالتكبير. والله سبحانه أعلم، وما مشى عليه المصنف هو المشهور.

٩٬٤٢٥

وقال عبد الملك: يكبر على كل حال، قال الشيخ زروق: قال شيخنا أبو عبد الله: وأنا أفتي به العوام ليلا يلتبس عليهم الأمر ويتشوشون،

٩٬٤٢٦

ومن صلى مع الإمام ركعة وجلس الإمام يتشهد، فإنه يجلس معه ويتشهد وإن لم يكن له موضع تشهد، لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه )، قال الشيخ عبد الباقي: ولقد أحسن المصنف في ترتيب هاتين المسألتين مع الثالثة بعدهما؛ إذ صدر بما يؤمر به المسبوق بعد تكبيرة الإحرام من تكبير وعدمه. ثم ثنى بقيامه بعد سلام إمامه لقضاء ما عليه بتكبير أو بدونه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.