فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ حَبْسٌ أَوْ ضَرْبٌ) أَيْ خَوْفُهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ حَبْسٌ أَوْ ضَرْبٌ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى خَوْفٍ بَعْدَ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ أَيْ أَوْ خَوْفُ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ

٢٬٣٥١

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَلِيلًا لَا بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَالٍ لِفَسَادِ الْمَعْنَى لِأَنَّ الْمَعْنَى أَوْ خَوْفٌ عَلَى حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ عَلَى بِمَعْنَى مِنْ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ حَبْسٍ، أَوْ ضَرْبٍ) ابْنُ رُشْدٍ: إنْ خَشِيَ أَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ حَاكِمٌ فَيَسْجُنَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ السِّجْنِ، أَوْ يَضْرِبَهُ أَوْ يَخْشَى أَنْ يُقْتَلَ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ظُهْرًا أَرْبَعًا وَلَا يَخْرُجَ وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: مِنْ الْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ التَّخَلُّفَ الْعُذْرُ فِي الدَّيْنِ كَأَنْ يَخَافَ إنْ ظَهَرَ أَنْ يُلْزَمَ بِأَمْرٍ لَا يَجُوزُ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ أَوْ ضَرْبِهِ، أَوْ بَيْعَةِ مَنْ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ لَهُ وَعِبَارَةُ ابْنِ شَعْبَانَ: تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ بِخَوْفِ يَمِينِ بَيْعَةٍ لِظَالِمٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٨٢٩ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٨٢٩ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ حَبْسٌ أَوْ ضَرْبٌ) أَيْ الْخَوْفُ مِنْهُمَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ قَلَّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو حبس؛ يعني أن الخوف من الحبس من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة، وقوله: "أو حبس" ، هو وما بعده عطف على "خوف" بحذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه؛ أي خوف حبس.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.