إلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ
الشروح عليها
(إلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ) فَيَفْصِلُ الْإِمَامُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ إلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ) أَيْ إلَّا بِقَدْرِ تَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ص (مُوَالٍ إلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ)
ش: قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ: تَنْبِيهٌ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يُتَابِعُ التَّكْبِيرَ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَتَرَبَّصُ خَشْيَةَ التَّخْلِيطِ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ انْتَهَى.
(إلَّا بِ) قَدْرِ (تَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ) مِنْ الْإِمَامِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
إلا بتكبير المؤتم؛ يعني أن المصلي لصلاة العيد يوالي التكبيرات السبع في الأولى والخمس في الثانية، إلا الإمام؛ فإنه يستحب له أن يسكت بقدر تكبير المؤتم، ولا يتابعه خشية التخليط على المأموم، وندب للمأموم متابعة الإمام فيه، وفهم من المصنف أن من صلى وحده يتابع التكبيرة وهو كذلك كما صرح به الحطاب عن ابن فرحون؛ فإنه نقل عنه ما نصه: من صلى وحده، فإنه يتابع التكبير؛ لأن الإمام إنما يتربص خشية التخليط على من خلفه. انتهى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.