ومقضية فيها مطلقا
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَمَقْضِيَّةٍ فِيهَا مُطْلَقًا) .
ابْنُ سَحْنُونٍ: مَنْ قَضَى صَلَاةً نَسِيَهَا مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ زَوَالِهَا فَلَا تَكْبِيرَ عَلَيْهِ وَقَالَ غَيْرُهُ: إنْ ذَكَرَهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ صَلَّاهَا وَكَبَّرَ بِعَقِبِهَا وَذَكَرَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ لَهَا؛ لِأَنَّ وَقْتَ التَّكْبِيرِ لَهَا قَدْ فَاتَ،
وَإِنْ كَانَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، لَمْ تَخْرُجْ بَعْدُ
(مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِهَا فَاتَتْهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ فِي غَيْرِهَا فَيُكْرَهُ عَقِبَهُمَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وكبر ناسيه؛ يعني أن من نسي هذا التكبير الذي يوقع إثر الفرائض في أيام النحر، يستحب له أن يفعله إن قرب زمن تذكره له من سلامه من الفريضة التي يفعل إثرها: وهل القرب هنا كالمتقدم في البناء كما لأبي الحسن وسند، واستظهره الحطاب؟ أو عدم القيام من موضعه،
وإن بعد كما لابن فرحون، واقتصر عليه التتائي؛ وهو لمالك في الواضحة، وقول المدونة: إن كان بالقرب رجع فكبر أي رجع للتكبير لا للموضع الذي صلى فيه، قاله أبو الحسن؛ أي لا يشترط. وقوله: ناسيه لا مفهوم له
وكذا متعمد تركه، فإنه يكبر إن قرب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.