فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩١٢ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَمَقْضِيَّةٍ فِيهَا مُطْلَقًا) .

ابْنُ سَحْنُونٍ: مَنْ قَضَى صَلَاةً نَسِيَهَا مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ زَوَالِهَا فَلَا تَكْبِيرَ عَلَيْهِ وَقَالَ غَيْرُهُ: إنْ ذَكَرَهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ صَلَّاهَا وَكَبَّرَ بِعَقِبِهَا وَذَكَرَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ لَهَا؛ لِأَنَّ وَقْتَ التَّكْبِيرِ لَهَا قَدْ فَاتَ،

١٬٦٧٢

وَإِنْ كَانَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، لَمْ تَخْرُجْ بَعْدُ

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩١١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩١١ قبلها

منح الجليلعليش

(مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِهَا فَاتَتْهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ فِي غَيْرِهَا فَيُكْرَهُ عَقِبَهُمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وكبر ناسيه؛ يعني أن من نسي هذا التكبير الذي يوقع إثر الفرائض في أيام النحر، يستحب له أن يفعله إن قرب زمن تذكره له من سلامه من الفريضة التي يفعل إثرها: وهل القرب هنا كالمتقدم في البناء كما لأبي الحسن وسند، واستظهره الحطاب؟ أو عدم القيام من موضعه،

١١٬٠٦٦

وإن بعد كما لابن فرحون، واقتصر عليه التتائي؛ وهو لمالك في الواضحة، وقول المدونة: إن كان بالقرب رجع فكبر أي رجع للتكبير لا للموضع الذي صلى فيه، قاله أبو الحسن؛ أي لا يشترط. وقوله: ناسيه لا مفهوم له

١١٬٠٦٧

وكذا متعمد تركه، فإنه يكبر إن قرب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.