والثلاثة على الأربعة
الشروح عليها
(وَالثَّلَاثَةُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ) لِحُصُولِ الْوِتْرِيَّةِ وَالسَّتْرِ مَعًا وَالْخَمْسَةُ عَلَى السِّتَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَالْخَمْسَةُ عَلَى السِّتَّةِ) قَالَ مَالِكٌ وَلَا أَرَى أَنْ يُجَاوِزَ السَّبْعَةَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى السَّرَفِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالثَّلَاثَةُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ) ابْنُ حَبِيبٍ: ثَلَاثَةٌ أَحَبُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ. ابْنُ يُونُسَ: يُرِيدُ لِلْوِتْرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ اللَّخْمِيِّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالثَّلَاثَةُ) أَيْ التَّكْفِينُ فِيهَا مُقَدَّمٌ (عَلَى) التَّكْفِينِ (بِالْأَرْبَعَةِ) وَالْخَمْسَةِ عَلَى السِّتَّةِ لِلْوَتَرِيَّةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
والثلاثة على الأربعة؛ يعني أن التكفين في ثلاثة أثواب أفضل من التكفين في أربعة أثواب، لحصول الستر، والوترية، والعلة تقتضي أن الثلاثة أفضل من الستة؛ وهو الظاهر. قاله الشيخ إبراهيم. والخمسة أفضل من الستة،
وفي كلام المصنف إشعار بأن في الأربعة فضيلة بالنسبة للاثنين، وأولى للواحد. قاله الشيخ عبد الباقي. وتقميصه؛ يعني أنه يندب تقميص الميت بأن يجعل له قميص من جملة أكفانه. وتعميمه؛ يعني أنه يستحب تعميم الميت الذكر، ويجعل للمرأة مكان العمامة خمار، قال فيها: والشأن في الميت أن يعمم؛ مطرف: ويعمم تحت لحيته، ويترك منها قدر الذراع تطرح على وجهه، ويترك من خمار الميتة كذلك، كذا نقله في النوادر. قاله الشارح.
والمراد بالشأن: المستحب. (وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص ولا عمامة (١) )، وهذا الحديث فهمه بعض الشافعية على نفيهما من أصلهما، وبعضهم على أنَّهما زائدان على الثلاثة. قاله الأمير.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.