بخلاف الكبير
الشروح عليها
(بِخِلَافِ) دَفْنِ (الْكَبِيرِ) وَهُوَ مَنْ اسْتَهَلَّ فَعَيْبٌ يُوجِبُ الرَّدَّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ دَفْنِ الْكَبِيرِ) رَاجِعٌ إلَى الْحُكْمَيْنِ قَبْلَهُ فَيَجُوزُ دَفْنُهُ فِي الدَّارِ كَمَا قَالَ الْمَوَّاقُ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ مَقَابِرَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ عَيْبٌ يُوجِبُ رَدَّهَا اهـ بْن
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(بِخِلَافِ) دَفْنِ (الْكَبِيرِ) أَيْ مَنْ مَاتَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ حَيَاتِهِ بِدَارٍ فَيَجُوزُ،
وَإِنْ بِيعَتْ بِدُونِ بَيَانِهِ لِلْمُشْتَرِي رَدَّهَا بِهِ لِحُرْمَةِ انْتِفَاعِهِ بِقَبْرِهِ؛ لِأَنَّهُ حَبْسٌ،
فَإِنْ قِيلَ هَذَا عَيْبٌ يَسِيرٌ، وَهُوَ لَا يُوجِبُ الرَّدَّ، أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تُمْكِنْ إزَالَتُهُ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْكَثِيرِ فِي إيجَابِ الرَّدِّ، وَدَفْنُ الْكَبِيرِ فِي الْمَقْبَرَةِ أَفْضَلُ. ابْنُ سَحْنُونٍ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّارَ فَيَجِدُ فِيهَا قَبْرًا قَدْ كَانَ الْبَائِعُ دَفَنَهُ، قَالَ أَرَى أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْقَبْرِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا الِانْتِفَاعُ بِهِ كَأَنَّهُ حَبْسٌ. الْإِبْيَانِيُّ جَائِزٌ أَنْ يُدْفَنَ الرَّجُلُ فِي دَارِهِ.
بخلاف الكبير؛ يعني أن الكبير وهو من استهل ولو ولد قبل تمام مدة الحمل يخالف السقط في الأمرين المتقدمين، فلا يكره دفنه في الدور، بل يجوز إلا أن الأفضل مقابر المسلمين. قاله الشيخ الأمير.
وإذا دفن؛ أي الكبير في الدار فهو عيب يوجب الخيار للمشتري في ردها والتماسك بها، فالحاصل أن الكبير يجوز دفنه في الدور وهو عيب. ابن سحنون: سئل مالك عمن يشتري دارا فيجد فيها قبرا قد كان البائع دفنه بها؟ قال أرى له أن يرد المبيع؛ لأن موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به؛ لأنه حبس،
قيل لمالك: فإن وجد المشتري فيها سقطا؟ قال: لا أرى السقط عيباً، قيل له: أفيجوز الانتفاع بموضع السقط؟ قال: أكره ذلك، قال ابن سحنون: والقياس جواز الانتفاع به،
ويكره دفن الميت في المسجد الذي بني للصلاة لا لغيرها، وعلى قول العراقيين: لا يجوز الدفن في المسجد بوجه. قاله الحطاب.
وظاهر كلام الحطاب: ولو ضاقت المقبرة واتسع المسجد عن صلاة أهل محله. قاله الشيخ عبد الباقي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.