فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(بِخِلَافِ) دَفْنِ (الْكَبِيرِ) وَهُوَ مَنْ اسْتَهَلَّ فَعَيْبٌ يُوجِبُ الرَّدَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ دَفْنِ الْكَبِيرِ) رَاجِعٌ إلَى الْحُكْمَيْنِ قَبْلَهُ فَيَجُوزُ دَفْنُهُ فِي الدَّارِ كَمَا قَالَ الْمَوَّاقُ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ مَقَابِرَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ عَيْبٌ يُوجِبُ رَدَّهَا اهـ بْن

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٣٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٣١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٣١ قبلها

منح الجليلعليش

(بِخِلَافِ) دَفْنِ (الْكَبِيرِ) أَيْ مَنْ مَاتَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ حَيَاتِهِ بِدَارٍ فَيَجُوزُ،

١٬٨٦٧

وَإِنْ بِيعَتْ بِدُونِ بَيَانِهِ لِلْمُشْتَرِي رَدَّهَا بِهِ لِحُرْمَةِ انْتِفَاعِهِ بِقَبْرِهِ؛ لِأَنَّهُ حَبْسٌ،

١٬٨٦٨

فَإِنْ قِيلَ هَذَا عَيْبٌ يَسِيرٌ، وَهُوَ لَا يُوجِبُ الرَّدَّ، أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تُمْكِنْ إزَالَتُهُ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْكَثِيرِ فِي إيجَابِ الرَّدِّ، وَدَفْنُ الْكَبِيرِ فِي الْمَقْبَرَةِ أَفْضَلُ. ابْنُ سَحْنُونٍ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّارَ فَيَجِدُ فِيهَا قَبْرًا قَدْ كَانَ الْبَائِعُ دَفَنَهُ، قَالَ أَرَى أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْقَبْرِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا الِانْتِفَاعُ بِهِ كَأَنَّهُ حَبْسٌ. الْإِبْيَانِيُّ جَائِزٌ أَنْ يُدْفَنَ الرَّجُلُ فِي دَارِهِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

بخلاف الكبير؛ يعني أن الكبير وهو من استهل ولو ولد قبل تمام مدة الحمل يخالف السقط في الأمرين المتقدمين، فلا يكره دفنه في الدور، بل يجوز إلا أن الأفضل مقابر المسلمين. قاله الشيخ الأمير.

١٢٬٢٣٢

وإذا دفن؛ أي الكبير في الدار فهو عيب يوجب الخيار للمشتري في ردها والتماسك بها، فالحاصل أن الكبير يجوز دفنه في الدور وهو عيب. ابن سحنون: سئل مالك عمن يشتري دارا فيجد فيها قبرا قد كان البائع دفنه بها؟ قال أرى له أن يرد المبيع؛ لأن موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به؛ لأنه حبس،

١٢٬٢٣٣

قيل لمالك: فإن وجد المشتري فيها سقطا؟ قال: لا أرى السقط عيباً، قيل له: أفيجوز الانتفاع بموضع السقط؟ قال: أكره ذلك، قال ابن سحنون: والقياس جواز الانتفاع به،

١٢٬٢٣٤

ويكره دفن الميت في المسجد الذي بني للصلاة لا لغيرها، وعلى قول العراقيين: لا يجوز الدفن في المسجد بوجه. قاله الحطاب.

١٢٬٢٣٥

وظاهر كلام الحطاب: ولو ضاقت المقبرة واتسع المسجد عن صلاة أهل محله. قاله الشيخ عبد الباقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.