فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِتْبَاعُهُ بِنَارٍ) لِلتَّشَاؤُمِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا بَخُورٌ فَكَرَاهَةٌ أُخْرَى لِلسَّرَفِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ لِلسَّرَفِ) أَيْ إنْ كَانَ لِذَلِكَ الطِّيبِ بَالٌ اهـ بْن

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِتْبَاعُهُ بِنَارٍ) هَذَا نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَكُرِهَ حَلْقُ شَعْرٍ ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٤٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٤٦ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) كُرِهَ (إتْبَاعُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (بِنَارٍ) أَيْ حَمْلُهَا مَعَهُ حَالَ تَشْيِيعِهِ لِلدَّفْنِ لِلتَّشَاؤُمِ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا،

١٬٨٧٧

وَإِنْ كَانَ فِيهَا بَخُورٌ لَهُ بَالٌ فَكَرَاهَةٌ أُخْرَى لِإِضَاعَةِ الْمَالِ،

١٬٨٧٨

فَإِنْ كَانَ فِي مَبَاخِرَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ حَرُمَ كَإِلْبَاسِ الرِّجَالِ الْحَامِلِينَ لَهَا الْحَرِيرَ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ شَأْنُ الْفَرَحِ الْمُنَافِي لِلْحُزْنِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالتَّدَبُّرِ فِي حَالِ الْمَوْتِ وَمَا يَتْبَعُهُ، وَلَكِنَّ الْهَوَى أَعْمَاهُمْ، وَأَصَمَّهُمْ، وَنَصُّ الْأُمَّهَاتِ: وَكَرِهَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِنَارٍ تَفَاؤُلًا فِي هَذَا الْمَقَامِ. وَنِدَاءٌ بِهِ بِمَسْجِدٍ أَوْ بَابِهِ، لَا بِكَحِلَقٍ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ ، وَقِيَامٌ لَهَا، وَتَطْيِينُ قَبْرٍ أَوْ تَبْيِيضُهُ، [منح الجليل] أَبُو الْحَسَنِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ،

١٬٨٧٩

وَأَمَّا إذَا كَانَ فِيهِ طِيبٌ فَيَزْدَادُ وَجْهًا آخَرَ، وَهُوَ السَّرَفُ إذَا كَانَ لَهُ بَالٌ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

واتباعه بنار؛ يعني أنه يكره أن يتبع الميت بنار بغير طيب، وإلا فكراهتان كما في شرح الشيخ عبد الباقي عن أبي الحسن،

١٢٬٢٦٣

وقال الشيخ بناني: ونص الأمهات: وكره أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن يتبع الميت بالنار تفاؤلا في هذا المقام. انتهى. الشيخ أبو الحسن: وهذا إذا لم يكن فيه طيب،

١٢٬٢٦٤

وأما إذا كان فيه طيب فيزداد وجها آخر وهو السرف، وهذا إذا كان طيب له بال. انتهى. وكما يكره أتباع الميت بنار، يكره أتباعه بالواعظ لأنه بدعة. قاله الشيخ إبراهيم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.