فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَظَاهِرَ شَفَتَيْهِ) وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ انْطِبَاقِهِمَا انْطِبَاقًا طَبِيعِيًّا فَيَغْسِلُ مَا ذُكِرَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: انْطِبَاقًا طَبِيعِيًّا) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٢٧ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٢٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٢٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٢٧ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) يَغْسِلُ (ظَاهِرَ) أَيْ مَا يَظْهَرُ مِنْ (شَفَتَيْهِ) أَيْ الْمُتَوَضِّئِ عِنْدَ ضَمِّهِمَا ضَمًّا طَبِيعِيًّا خَالِيًا عَنْ التَّكَلُّفِ بِحَبْسِ الْمَاءِ السَّائِلِ لَهُ حَتَّى يَعُمَّهُ وَدَلَكَهُ وَنَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِأَنَّ شَأْنَ الْمَاءِ الْبُعْدُ عَنْهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وظاهر شفتيه يعني أنه يجب على المتوضئ عند غسل وجهه أن يحافظ على ظاهر شفتيه فيغسله وظاهر الشفتين ما يظهر منهما عند انطباقهما انطباقا طبيعيا بلا تكلف فيتعين على المتوضئ أن لا يضم شفتيه فمن ضم شفتيه حين غسل الوجه فقد ترك لمعة من وجهه

١٬٥٦٠

وكذا ما غار من ظاهر أجفانه فإنه من المواضع التي يتحفظ عليها ونبه على ظاهر الشفتين ليلا يتوهم أنهما من الباطن ونبه على الأسارير لاحتياجها إلى إمرار اليد لنبو الماء عن إصابتها وهذه المواضع داخلة في حد الوجه وإنما نبه عليها؛ لأن الماء ينبو عنها فيلزم المتوضئ أن يتحفظ عليها فإن ترك شيئا منها كان كمن لم يتوضأ ويدخل تحت قوله -صلى الله عليه وسلم- (ويل للأعقاب من النار (١) )

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.