إلا المؤبرة
الشروح عليها
(إلَّا) ثَمَرَةَ الْأُصُولِ (الْمُؤَبَّرَةِ) الْمُشْتَرَاةِ لِلتِّجَارَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ إلَّا الْمُؤَبَّرَةَ إلَخْ) هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْمُؤَبَّرَةِ وَالصُّوفِ التَّامِّ وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ قَوْلِهِ وَثَمَرَةُ مُشْتَرٍ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُتَّصِلًا مُنْفَصِلًا مُتَّصِلًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَبَّرَةِ وَمُنْفَصِلًا بِالنِّسْبَةِ لِلصُّوفِ التَّامِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ص (إلَّا الْمُؤَبَّرَةَ) ش: يَعْنِي أَنَّ سِلَعَ التِّجَارَةِ إذَا اشْتَرَاهَا وَفِيهَا ثَمَرَةٌ مُؤَبَّرَةٌ فَلَيْسَ غَلَّةً بَلْ هِيَ كَسِلْعَةٍ مُشْتَرَاةٍ لِلتِّجَارَةِ، كَذَا ذَكَرَ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ عَبْدِ الْحَقِّ، قَالَ فِيهِ: فَيُزَكِّي ثَمَنَهَا لِحَوْلِ الْأَصْلِ، انْتَهَى. وَهَذَا إذَا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهَا لِكَوْنِهَا مِنْ جِنْسِ مَا لَا يُزَكَّى أَوْ دُونَ النِّصَابِ فَإِنْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهَا فَإِنَّهُ يُزَكِّيهَا ثُمَّ هَلْ يَسْتَقْبِلُ بِهِ أَوْ يُزَكِّيهِ لِحَوْلِ التَّزْكِيَةِ الْجَارِي عَلَى قَوْلِهِمْ أَيْضًا كَسِلْعَةٍ مُشْتَرَاةٍ أَنْ يُزَكِّيَهُ بِحَوْلِ التَّزْكِيَةِ هَذَا عَلَى مَا تَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِيهَا صَاحِبَ النُّكَتِ،
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَذَكَرَ ابْنُ مُحْرِزٍ أَنَّ أَهْلَ الْمَذْهَبِ قَالُوا يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ،
وَإِنْ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً يَوْمَ شِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ: وَالْقِيَاسُ أَنْ يُزَكِّيَهُ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ، انْتَهَى.
وَقَالَ فِي النَّوَادِرِ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ: لَوْ ابْتَاعَ زَرْعًا لِلتِّجَارَةِ مَعَ أَرْضِهِ فَزَكَّاهُ ثُمَّ بَاعَهُ فَلْيَأْتَنِفْ بِثَمَنِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ، قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: وَهَذَا إذَا كَانَ حِينَ ابْتَاعَهُ مَعَ الْأَرْضِ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، انْتَهَى. فَظَاهِرُ إطْلَاقِ الرِّوَايَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ وَعَلَى مَا قَيَّدَهَا بِهِ ابْنُ نَافِعٍ يَأْتِي كَلَامُ عَبْدِ الْحَقِّ وَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ الْجَارِي عَلَيْهِ فِيمَا إذَا زَكَّى الثَّمَرَةَ ثُمَّ بَاعَهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(إلَّا الْمَأْبُورَةَ وَالصُّوفَ التَّامَّ) النُّكَتُ: إذَا اشْتَرَى غَنَمًا لِلتِّجَارَةِ عَلَيْهَا صُوفٌ تَامٌّ فَهَذَا الصُّوفُ كَسِلْعَةٍ ثَانِيَةٍ اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ يُزَكِّي ثَمَنَهُ إذَا بَاعَهُ بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ الْأَصْلِ،
وَكَذَلِكَ النَّخْلُ يَشْتَرِيهَا وَفِيهَا ثَمَرٌ مَأْبُورٌ. وَقَالَهُ اللَّخْمِيِّ: إذَا اشْتَرَى غَنَمًا لِلتِّجَارَةِ وَعَلَيْهَا صُوفٌ فَجَزَّهُ ثُمَّ بَاعَهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنَّهُ مُشْتَرًى يُزَكِّيهِ عَلَى الْأَصْلِ فِي الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْغَنَمَ. ابْنُ يُونُسَ: يَجْرِي هَذَا عَلَى الِاخْتِلَافِ إذَا اشْتَرَاهَا وَعَلَيْهَا صُوفٌ تَامٌّ فَجَزَّهُ ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ فَابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ: يَرُدُّ الصُّوفَ مَعَهَا أَوْ مِثْلَهُ إنْ فَاتَ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ فَيَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُزَكِّي ثَمَنَهُ لِحَوْلِ أَصْلِ الْمَالِ انْتَهَى.
وَيَظْهَرُ مِنْ ابْنِ يُونُسَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ مَنْصُوصَةً وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ وَلَا فِي اللَّخْمِيِّ الْمُؤَبَّرَةَ.
(ص) إلَّا الْمُؤَبَّرَةَ وَالصُّوفَ التَّامَّ (ش) هَذَا مُخَرَّجٌ مِنْ قَوْلِهِ وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى أُصُولًا لِلتِّجَارَةِ وَعَلَيْهَا يَوْمَ عَقْدِ الْبَيْعِ ثَمَرَةٌ مَأْبُورَةٌ، أَوْ اشْتَرَى غَنَمًا لِلتِّجَارَةِ وَعَلَيْهَا يَوْمَ عَقْدِ الْبَيْعِ صُوفٌ قَدْ تَمَّ أَيْ اسْتَحَقَّ الْجِزَازَ فَإِنَّهُ إذَا بَاعَ ذَلِكَ لَا يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِهِ حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ كَالْفَوَائِدِ، بَلْ يُزَكِّيهِ لِحَوْلِ أَصْلِهِ أَيْ لِحَوْلٍ مِنْ يَوْمِ زَكَّى أَصْلَهُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْأُصُولَ لِأَنَّهُ كَسِلْعَةٍ ثَانِيَةٍ اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ عَبْدُ الْحَقِّ وَاللَّخْمِيُّ وَهَذَا فِي الثَّمَرَةِ حَيْثُ لَمْ تَجْرِ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهَا
إمَّا لِكَوْنِهَا مِمَّا لَا تُزَكَّى كَالْخَوْخِ،
أَوْ مِمَّا تُزَكَّى وَقَصُرَتْ عَنْ النِّصَابِ فَإِنْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ وَجَبَتْ زَكَّاهُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ .
(قَوْلُهُ إلَّا الْمُؤَبَّرَةَ. . . إلَخْ) الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ هَذَيْنِ لَمْ يَتَجَدَّدَا وَانْظُرْ لَوْ شَكَّ فِي كَوْنِهَا مُؤَبَّرَةً يَوْمَ الشِّرَاءِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهَا عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مُؤَبَّرَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا فِي الثَّمَرَةِ) أَيْ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الثَّمَرَةِ لَا فِي الْكَلَامِ عَلَى زَكَاةِ عَيْنِهَا؛ لِأَنَّ هَذَا يَأْتِي .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(إلَّا) الثَّمَرَةَ (الْمُؤَبَّرَةَ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَمْزِ وَالْمُوَحَّدَةِ أَيْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا ثَمَرُ الذَّكَرِ حِفْظًا لَهَا مِنْ سُقُوطِهَا وَتَشْيِيصِهَا حِينَ شِرَاءِ أُصُولِهَا لِلتِّجَارَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.