فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَوْ بَارَتْ) سِنِينَ إذْ بَوَارُهَا بِضَمِّ الْبَاءِ أَيْ كَسَادُهَا لَا يَنْقُلُهَا لِلْقِنْيَةِ وَلَا لِلِاحْتِكَارِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ إذْ بَوَارُهَا لَا يَنْقُلُهَا لِلْقِنْيَةِ وَلَا لِلِاحْتِكَارِ) هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ نَافِعٍ وَسَحْنُونٍ لَا يُقَوَّمُ مَا بَارَ مِنْهَا وَيَنْتَقِلُ لِلِاحْتِكَارِ وَخَصَّ اللَّخْمِيُّ وَابْنُ يُونُسَ الْخِلَافَ بِمَا إذَا بَارَ الْأَقَلُّ قَالَا فَإِنْ بَارَ النِّصْفُ أَوْ الْأَكْثَرُ لَمْ يُقَوَّمْ اتِّفَاقًا وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ بَلْ الْخِلَافُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ لِلنِّيَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ مُشْتَرِيًا لَبَاعَ أَوْ لِلْمَوْجُودِ وَهُوَ الِاحْتِكَارُ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ اهـ بْن

(قَوْلُهُ بِضَمِّ الْبَاءِ) أَيْ وَأَمَّا الْبَوَارُ بِالْفَتْحِ فَهُوَ الْهَلَاكُ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَاَلَّذِي فِي الصِّحَاحِ وَالْقَامُوسِ أَنَّ الْبَوَارَ بِالْفَتْحِ بِمَعْنَى الْكَسَادِ وَالْهَلَاكِ مَعًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَوْ بَارَتْ) تَقَدَّمَ نَصُّ مَالِكٍ: إنْ تَأَخَّرَ بَيْعُ عَرْضِهِ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ زَكَّاهُ أَيْضًا. وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي هَذَا قَوْلَيْنِ ثُمَّ قَالَ: وَخَصَّصَهُمَا اللَّخْمِيِّ بِبَوَارِ الْيَسِيرِ.

٢٬٢٠٥

وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: لَوْ بَارَ مَا بِيَدِ الْمُدِيرِ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ جَمِيعُهُ لَمْ يُقَوِّمْ قَوْلًا وَاحِدًا.

٢٬٢٠٦

وَإِذَا بَارَ أَقَلُّهُ قَوَّمَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ احْتِيَاطًا لِلزَّكَاةِ.

٢٬٢٠٧

وَفِي حَدِّ الْبَوَارِ بِعَامَيْنِ أَوْ الْعَادَةِ قَوْلَانِ نَقَلَهُمَا الْبَاجِيُّ

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَوْ بَارَتْ) أَيْ: كَسَدَتْ وَأَقَامَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ بِلَا بَيْعٍ فَلَا تَنْتَقِلُ لِقِنْيَةٍ وَلَا لِاحْتِكَارٍ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ

تعليق

وَأَشَارَ بِوَلَوْ إلَى قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ وَسَحْنُونٍ لَا يُقَوَّمُ مَا بَارَ مِنْهَا وَيَنْتَقِلُ لِلِاحْتِكَارِ. وَخَصَّ اللَّخْمِيُّ وَابْنُ يُونُسَ الْخِلَافَ بِبَوَرَانِ الْأَقَلِّ قَالَا فَإِنْ بَارَ نِصْفُهَا فَلَا يُقَوِّمُهَا اتِّفَاقًا.

وَأَطْلَقَ ابْنُ بَشِيرٍ الْخِلَافَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ لِنِيَّتِهِ إذْ لَوْ وَجَدَ مُشْتَرِيًا لَبَاعَ أَوْ لِلْمَوْجُودِ وَهُوَ انْتِظَارُ السُّوقِ، وَشَرْطُ تَقْوِيمِهَا دَفْعُ ثَمَنِهَا أَوْ مُرُورُ حَوْلٍ عَلَيْهَا بَعْدَ شِرَائِهَا وَحُكْمُهُ فِي هَذَا حُكْمُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَبِيَدِهِ مَالٌ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ زَكَاةِ مَا حَالَ حَوْلُهُ عِنْدَهُ بِسَبَبِ دَيْنٍ ثَمَنِ هَذَا الْعَرْضِ الَّذِي لَمْ يَحِلَّ حَوْلُهُ وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ ثَمَنِهِ قَالَهُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولو بارت؛ يعني أن المدير يقوم سلعه التي للتجارة بارت أم لا، ومعنى بارت كسدت، ولابد من تقويمها،

١٤٬٤٠٧

ولو طال بوارها أي كسادها، وما مشى عليه المصنف هو المشهور؛ أي أنَّها لا تنتقل للاحتكار بسبب البوار، ورد المصنف بلو القول بأن البوار ينقلها للاحتكار، وهو مقابل المشهور، وهو لابن نافع وسحنون، قالا: لا يقوم، وينتقل إلى الاحتكار، وخص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل،

١٤٬٤٠٨

قالا: فإن بار النصف فأكثر لم يقوم اتفاقا،

١٤٬٤٠٩

وقال ابن بشير: الخلاف جار مطلقًا بناء على أن الحكم للنية؛ لأنه لو وجد ربحا لباع، أو للموجود وهو الاحتكار. قاله في التوضيح. وما لابن بشير هو ظاهر المصنف هنا، وقوله: "بارت" ، في القاموس والصحاح: أن البوار بالفتح بمعنى الهلاك والكساد معا،

١٤٬٤١٠

وفي الصباح: البوار بالضم: الكساد؛ وبالفتح: الهلاك. قاله الشيخ إبراهيم. والفرق بين الاحتكار والبوار -وإن كان في كلّ منهما انتظار السوق- أن المنتظر في الاحتكار ربح خاص،

١٤٬٤١١

وفي البوار ربحٌ ما أو بيع بغير خسارة، ومما يقوم المدير سفينة مشتراة للتجارة لا للكراء،

١٤٬٤١٢

وإن أجبر رب سلع تجارة على بيعها لأجل أن يعطي ثمنها ظلما كمكس، قال الناصر اللقاني: زكى عما باع وأجره على الله.

١٤٬٤١٣

الحطاب: وإن ظلم في أخذ السلع نفسها لم يلزمه تقويمها ولا زكاتها،

١٤٬٤١٤

وقال السوداني والبرزلي: كلّ ما يأخذه الظالم لا زكاة فيه؛ لأنه كالجائحة. انتهى. قال محمد بن الحسن: قال بعض شيوخنا: هذا الذي قاله السوداني والبرزلي هو الصواب. انتهى. قال عبد الباقي: وبحث البدر في فتوى الناصر اللقاني بما يأتي من أن الجبر على سبب البيع كالجبر على البيع، فالجبر على بيع السلع بمنزلة أخذها بأعيانها، وزاد أنه وقع السؤال عما يدفع من جانب السلطنة من الفضة ليؤخذ بدله ذهبا،

١٤٬٤١٥

وفي التبديل زيادة، فهل يحسب له الزائد من الزكاة التي عليه؟ فأجبت بعدم حسبان ذلك. انتهى. وهو ظاهر، وإنما المتوهم، هل يزكي الدافع الزيادة أو تسقط؟ وظاهر فتوى الناصر والحطاب أنَّها لا تسقط، وأفتى ابن اللباد بإجزاء ما يأخذه بنو عبيد الذين لا يقرون بوجوب الزكاة من زكوات أموال الناس مع نية المأخوذ منه الزكاة بما يأخذونه، وقيد ابن أبي زيد الإجزاء بما إذا لم تصرف لكافر، وإلا لم تجز.

انتهى. وفي شرح عبد الباقي: أن هذه الفتوى ضعيفة: ونازعه بناني في ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.