فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) نِيَّةِ (الْفَرْضِ) أَيْ فَرْضِ الْوُضُوءِ أَيْ نِيَّةِ أَدَائِهِ وَالْمُرَادُ بِالْفَرْضِ مَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ عَلَيْهِ لِيَشْمَلَ وُضُوءَ الصَّبِيِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: أَيْ نِيَّةُ أَدَائِهِ) أَيْ تَأْدِيَةُ الْفِعْلِ الْمَفْرُوضِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٥٠ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ الْفَرْضِ أَوْ اسْتِبَاحَةِ مَمْنُوعٍ) ابْنُ شَاسٍ: كَيْفِيَّةُ النِّيَّةِ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا رَفْعَ الْحَدَثِ أَوْ مَا لَا يُسْتَبَاحُ إلَّا بِطَهَارَةٍ أَوْ أَدَاءِ فَرْضِ الْوُضُوءِ الْبَاجِيُّ: إنْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ فِعْلٍ بِعَيْنِهِ لَا اسْتِبَاحَةَ جَمِيعِ مَا يُمْنَعُ فَالْمَشْهُورُ إنْ كَانَتْ الطَّهَارَةُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ ذَلِكَ الْمَفْعُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٥٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٥٠ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) نِيَّةِ أَدَاءِ الْوُضُوءِ (الْفَرْضِ) أَيْ الْمَفْرُوضِ أَيْ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ صِحَّةُ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَجَوَازُ مَسِّ الْمُصْحَفِ فَتَجْرِي هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَوُضُوءِ الصَّبِيِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

(أو الفرض) يعني أن المتوضئ لا بد أن ينوي رفع الحدث كما مر، أو ينوي الفرض أي امتثال أمر الله بأداء ما افترضه عليه؛

١٬٨٧١

فإن الله تعالى فرض عليه أن يتوضأ إذا قام إلى الصلاة، والفرض له معنيان أحدهما ما تتوقف صحة العبادة عليه،

١٬٨٧٢

والثاني ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه، والرأد هنا الأول ليشمل وضوء الصبي والوضوء للنافلة والوضوء قبل الوقت،

١٬٨٧٣

وإذا نوى الفرض ولم يلاحظ أحد المعنيين السابقين، أي ما تتوقف صحة العبادة عليه، وما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فالظاهر الصحة،

١٬٨٧٤

ولو قبل الوقت؛ لأن كل متوض يعلم أن صحة العبادة تتوقف عليه. كما قاله الشيخ إبراهيم.

١٬٨٧٥

وكذا لو نوى الوضوء الذي أمر الله به. واعلم أن الصبي له أن يصلي بوضوئه بعد بلوغه. قاله الأمير في حاشيته

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.