فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) كُرِهَ مَضْغُ (عِلْكٍ) ، وَهُوَ مَا يُعْلَكُ أَيْ يُمْضَغُ كَتَمْرٍ لِصَبِيٍّ مَثَلًا وَمَضْغُ لِبَانٍ (ثُمَّ يَمُجُّهُ) قَبْلَ أَنْ يَصِلَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى حَلْقِهِ فَإِنْ وَصَلَ قَضَى فَقَطْ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَإِلَّا كَفَّرَ أَيْضًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَمَضْغُ عِلْكٍ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنْ عِلْكَ مَعْمُولٌ لِمَحْذُوفٍ لَا عَطْفٌ عَلَى مِلْحٍ؛ لِأَنَّ الْعِلْكَ لَا يُذَاقُ اللَّهُمَّ أَنْ يَضْمَنَ ذَوْقَ مَعْنَى تَنَاوُلٍ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ ثُمَّ يَمُجُّهُ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ

٣٬٠٨٨

تَتِمَّةِ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ وَحِينَئِذٍ فَيُقْرَأُ بِالنَّصْبِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْفِعْلِ عَلَى الْمَصْدَرِ الصَّرِيحِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا فَيُقْرَأُ بِالرَّفْعِ أَيْ،

٣٬٠٨٩

وَإِذَا وَقَعَ وَنَزَلَ وَذَاقَ الْمِلْحَ أَوْ مَضَغَ الْعِلْكَ فَيَمُجُّهُ أَيْ وُجُوبًا وَعَلَيْهِ فَإِنْ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ وَلَمْ يَبْتَلِعْ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْغُرُوبِ فَهَلْ يَأْثَمُ أَمْ لَا اهـ عَدَوِيٌّ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٧٠٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٧٠٠ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) كُرِهَ مَضْغُ (عِلْكٍ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ، أَيْ: مَا يُعْلَكُ مِنْ تَمْرٍ وَحَلْوَى لِصَبِيٍّ مَثَلًا وَلِبَانٍ وَلَوْ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَدَّرْنَا عَامِلَ عِلْكٍ مَضَغَ لِعَدَمِ صِحَّةِ تَسَلُّطِ ذَوْقٍ عَلَيْهِ. قِيلَ لَا دَلِيلَ عَلَى هَذَا الْمُقَدَّرِ فَالْأَوْلَى تَضْمِينُ ذَوْقُ مَعْنَى تَنَاوَلَ لِيَصِحَّ تَسَلُّطُهُ عَلَى الْمَعْطُوفِ عَلَى حَدِّ مَا قِيلَ فِي عَلَفْتهَا تِبْنًا وَمَاءً تَضْمِينُ عَلَفْتهَا مَعْنَى نَاوَلْتهَا (ثُمَّ يَمُجُّهُ) أَيْ: الرِّيقَ الَّذِي ذَاقَ بِهِ الْمِلْحَ أَوْ عَلَكَ بِهِ الْعِلْكَ وُجُوبًا فِيمَا يَظْهَرُ،

٢٬٤٣٠

فَإِنْ أَمْسَكَهُ بِفَمِهِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَهَلْ يَأْثَمُ؛ لِأَنَّهُ تَغْرِيرٌ بِالصَّوْمِ. اهـ. عبق. .

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.